ديوان ابن النظر (أحمد بن سليمان الناعبي أبو بكر) أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

ديوان ابن النضر

الجزء ١ · صفحة ١٧

ديوان ابن النظر

وما لابنة ابن مع سليلة صلبه

وقد قيل إن الرد كل يناله وتفرض بالأنساب لا بنكاحهم ومن حيث جاء البول أتبعت حكمه فإن بوله من مخرجيه استوي معاً ثلاثة أرباع وفي القتل مثلها لأن من الأنثى له نصف مالها وينكح انثى إن أرادَ وقوله ولا يغسلن أنثى ولا ذكراً ولا وبين صفوف الناس يقعد وحده

ولا يلبس حليا ويستر جسمه وليس عليه في النسا إذا بدا وتزويجه إن زوج الأخت جائز

وما لفريق من غريق وارثةً ولكن له الميراث من صلب ماله فدونك في الغرقى مقالا كأنه على أنه صخر من الصخر يقلع يجيش بجياش اللآلي حكمةً

لدى الرد عند الردّ في القسم مطمعُ سوى الزوج والزوجات قد قال مصقعُ

حراماً مواريث المجوس ونصدعُ

بديا

من

فميراثه

الخنثى إن جاء يدفعُ

كل حاليه أجمعُ من

إذا ما اعتلاه حاسرٌ أو مقنع ومن ذكر نصف مع النصف تجمعُ مقاله أنثى في الشهادات ترفعُ

يوم بقوم أو يؤذن فيسمعُ يصلى إذا صلوا جميعاً ويركعُ مع الرأس كل الرجال ويخضع إليهن منه ما خلا الفرج موضع بذاك قضى قاضي القضية مصقعُ أنت من غريق آخر حين ودعوا كأنك تحييه وإن كان يخنعُ جنى النحل أو راح يثلج مشعشع وبحر من البحر القلمس ينزعُ من الشعر للوراد ملآن مترع

صفحة 17/ 90

ديواني