ديوان ابن النظر (أحمد بن سليمان الناعبي أبو بكر) أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

ديوان ابن النضر

الجزء ١ · صفحة ٢٣

ديوان ابن النظر

أوحوا بتسليمهم سراً كما انصرفوا

أوحوا بتسليمهم سراً كما انصرفوا أصم سرهم اذنيك إذ بكروا دع ذا فلست ضبا ولا كلفاً

بهم

وانهج بشعرك منهاجا يبين به واعلم بأنك إن خابرت في سلف ولا يجوز إذا أوليته رجلاً وللمسلف رأس المال يقبضه بلا عروض وليست في مضاربة والسلم في اللحم والحيتان متسع وفي الثياب وأسنان الدواب إذغ وبالفلوس وأنواع الحبوب معاً والسلم في جملة الألبان ينسبها والطست في السلم وزنا والخفاف معاً والزعفران إذا سماه

من بلد

كذاك إن هو سمى حب ناحية فجائز أخذه من حب ناحية وبعضهم قال رأس المال مرتجع

كذلك الخل والأدهان جائزة وحلية السيف والسيف الحسام إذا فالبيع منتقض مالم يكن ثمن إن كان نقداً وتأخيراً إلى أجل ومسلف حنطة بعض أحلّ له وليردد الفضل إن أعطاه صاحبه وإن سكن ناقصاً يوماً فليس له

كذلك القرض أيضاً والأجير له والسلم بالتمر نقض والحبوب معاً حتى يسمى كم للنوع منه فإن كل نوع درهما كملا من

فإن

والسلم إن لم تبينه بحليته ويفسد السلم إن سمى الكراء له وفي المسلف إن قال الغريم له أو خذ دراهم واتبع ما أردت بها

فجائز كل ما قام الوكيل وما المسلف إن باع الطعام له وقيل إن لم يجد مع غيره فله

ثم ليعد يوفيه ما كان أسلفه والصيف في مدة الأسلاف جوزه ومدة الصيف درس الأكثرين له

ما كان لو أنهم عاجوا ولو وقفوا والطرف منك بطيات النوى طرفوا ولا أطباك لهم وجد ولا كلف للبائعين سبيل البيع والسلف فإنه فاسد والحق معترفُ من قبل ميقاته والشك منكشف إذا تداخله التحريم والتلف تمضي العروض ولا في السلم تنصرف وزناً بغير عظام هكذا وصفوا سميت شيئاً حلال ما به جنف والنبق كيلا ووزناً في الذي عرفوا مخضاً وأقطا حلال جائز يصف حل إذا نعتت والجلد والصحف يجوز موجوره في السلم واللحف فاحتاجها مطر أو مسها صخفُ غير التي حدها إن مسها جحف على المسلف إذ فاتت ومنعطف

وزنا ونسميةً بالكيل يعترف ما ابتاعه رجل فجفاجةٌ صلف للحلى والسيف نأي عنه والغلفُ فالسيف نقض وأصل البيع منحرفُ

أخذ الشعير وبعض منهم يقف فوق الذي حده في شرطه السلفُ

فضل لنقصانه والراي مختلف تمر وحب إذا أسماه أو علفُ إن كان أجملها قوم ولم يصفوا سمى وقد كان فيه درهم زيف ينحط جملة الأموال يا خلف من نقض ونقصانه نقض إذا اختلفوا شرطاً إلى بلد أجوازه قذف زيد وكيلي ومنه السلمُ ينصرفُ واستوف حقك منها كلما يهفُ وفاسد ما اشتراه من له السلف شرطاً ليوفيه حلٌ ولا عرفُ حل يبايعه من كان يستلف بعد قبض وجوز منه يغترف قوم وضعفه قوم إذا اختلفوا ومدة القبض عند الناس ما احترفوا

ديواني

صفحة 23/ 90