ديوان ابن النضر
الجزء ١ · صفحة ٢٤ديوان ابن النظر
وفي الدراهم إن أسلفتها عدداً
والرهن في السلم نقض والكفيل به وقيل في رجل أرسلت في سلف
فجائز سلمه إن كان بينه إذا أتم الذي قال الرسولُ له والسلم منتقض إن كان أسلفه قالوا ولو كان أمضاه وتممه وقال بعضهم إن كان أعلمه
ومن
سلف من مال يسلفه فالرأي أن يعلم المأمور صاحبه
وما على مرسل غرم لمرسله والسلم في التمر نقض أو يبينه
وقال قوم له تمر فجوزه والكيل في النكل للمكنوز أحسبه والسلم في الجرب وهو ما اعترفوا ودون حقك خذ مما شرطت إذا وبعضهم قال خذ قشا ببلعقةِ
وللمسلف ما سمى وميزه ومن بلاد الذي أسلفت تقبض ما وقيل إن لم يسم القبض من بلد وليس يقبل ذو سلم على رجل
وكل دين إذا ما مات صاحبه والكافلون ضمان السلم يلحقهم لصاحب السلم حتى يدفعوه له وفي ثلاثين مكوكاً على رجل حتى يبايعه بيعا بلا نية والجوز واللوز والقثاء منتقض النارجيل وما قد غاب داخله وبيعه جائز أيضاً فإن ظهرت
فنقص قيمته كسراً لصاحبه والرد في السلم من تبر ومن ورق وكرهوه أناس أنا يصارفه
وكل قرض يجر النفع منتقض
فهذه جملة في السلم بينها وسيدع صارم کالملح مضطرب
فخالها كطراة الوشي معلمةً والرأس منها أكاليل وفي يدها
بغير وزن حرام حين يجتزف حل له الرهن والآراء تختلف إلى أخ لك ترخى دونه السجف مع الرسول ولو جاءت
وما أتته
كتف به
به من علمه الصحف
رسوله وهو غرّ ليس يعترف فالترك أحرى فما في تركه أسف فتمم السلم جاز السلم والسلف
لآخر فحلال ذاك منتصف
بما تسلف لا يعتاقه الأنفُ إذا اصاب الذي في كفه تلف يسمى بسماه ويتصف
صنفاً
وذاك شرطم ورأي فيهما ضعف
سبعين
صاعاً وفاءً ما
به
طفف
في مصرهم بينهم قدما وما وصفوا شرطته بلعقاً ما إن به
حشف
إذا كان دونا وهذا منهم عنف كيلا ووزنا وفاء ما به سرفُ أسلفت من كل ما يأتي ويجترف فالسلم نقض وللأقدام ما اقترفوا أراد في السلم يوفيه ولا يصف
يحل إلا إلى ميقاته السلف إذا هم قبضوا والريحُ والتلف ثمت له ربحه فيه إذا انصرفوا أعطى بها نخلة فالبيع مرتجف
للحب ثم ليكايله ويصطرف والبيض في السلم والأترج والطهف وكان مستتراً من فوقه غلف فيه العيوب بكسر حين ينكشف من قده سالماً والعيب مكتنف على الصرف عند القبض يا قطف على الدراهم ديناراً إذا انصرفوا فاعلم ولا يدخلنك الكبر والأنف جاش ربيط فلا ينبوه ولا يجف مثقف لوذعي مرهف ثقفُ وصاغها کرداح زانها هيف وقف وفي أذنها الأقراط والشنف
ديواني
صفحة 24/ 90