ديوان ابن النظر (أحمد بن سليمان الناعبي أبو بكر) أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

ديوان ابن النضر

الجزء ١ · صفحة ٣٥

ديوان ابن النظر

والثوب مقموطا يصلي به وبيعه الدهن حلال إذا وقيل لا بأس بخياطهم كذلك الغسال أيضاً

وما جلود المسك اصر وما وكل شيء طاهر أصله

والشاة إن بالت على ضرعها كذلك النعل إذا استنجست قيل وما استنجس من كل ما بالغت في الغسل له

حسب

وباقر الدوس فقد رخصوا وبولها في الحب إن أفرغت

وحبلها إن مسه بولها فما به بأس إذا ما جرى ويفسد الماء إذا جاءه وقيل لا بأس إذا لم يفض والعلق الجامد إخراجه وبول من يرضع تطهيره والطهر للبئر إذا استنجست بدلوها ثم قد استنظفت وقيل لا يفسدها منسد وليس يستنجس ماء إذا كأربعين من جرار إذا وإن يكن ليس بمستجمع

متصلاً طولا فحركته وليس يستنجس أيضاً ولا حتى ترى الرجس له غالباً وما بريح الفرج بأس إذا وكل ما يخرج مستكره وليس في النظرة بأس إلى

عمداً ولو أدخل إبهامه إن لم يكن ذلك من شهوة والمس للثقين نقض لدى وما بمس الفرج بأس من ال ما لم يکن رطباً وفي مسه

وفي المماليك بلا شهوة قيل سوى الفرج ولم يجعلوا

والنظر العمد حرام إلى كذلك إن أبصر طرساً ومن

وقيل لا بأس إذا أبصرت والليل للناس لباس من ال

ومن رنا فرج امرئ بالغ

ما

إن باعه ليس بذي نشر لم يمسس الدهن من الخدر

ما لم يبل الخيط بالثغر وقد كرهه قوم أولو وعر في دهنها إن بيع من إصر فهو على سيسانه يجري فطهره الترب لدى الطهر والخف والسخد من السطر

ينشف من قدر ومن جر أدركت من جهدك في القدر في بولها في ساعة الحصر حجر حرام أيما حجر

عصر

وهي على المرجل للزجر في الترب بعد البول والعفر رطباً على حالته يسرى من دم شق كان أو عقر من منخر الطاهر لا يصرى صب بلا عركِ ولا نزح ثلاثين إلى عشر هي مع الدلو بلا حفر إن لم تكن تنزح من غزر ما كان في المقدار والجزر قدرتها من أوسط الجرّ وكان في الرمل أو الصخر لم يضطرب عبراً إلى عبر ينجس نهر ماؤه يجري في اللون والذوق وفي النشر

جاءت من الغانية البكر رجس من الحلقوم والدبر الكفين والوجه مع الثغر في فمها وهو على طهر فهو به في أوسع العُذر الطهر من الحبرة والحبر أنعام والطفل ذوي الصغر فرج الأناثي أعظم الوزر إمسابهم حل بلا عقر في الحرمة المملوك كالحرّ حرمة بيتِ أو إلى ستر أصغى بأذنيه إلى سر دفاتر الحكام والتجر أعين في الظلماء والبدر عمداً فما أولاه بالظهر

ديواني

صفحة 35/ 90