ديوان ابن النضر
الجزء ١ · صفحة ٣٦ديوان ابن النظر وما على الزوجين إن أبصرا ويلزم النقض الذي مسه وتنقض الطهر بإمساسها ومسها يابسة جائز
وکل ميتِ مسه مفسد
ومن تولاه فما مسه
وكل من مال على جنبه وكل من فارقه عقله فليتطهر ناقضا طهره وفي الصلاتين لدى السفر وإن نوي غسلا وصلي به وليتيمم إن قرا أو نوى ولا تيمم برماد ولا ولا بما استنجس أيضاً وقد
ولا تيمم بتراب به وأرم بكفيك الهوى ناوياً وإن توضأت بلانية وقيل إن لم ينولم ينتفع وإن نوى الأجر وصلى به وكل من جامع لم يغتسل
وقيل يجزيه إذا بله وضرب موج البحر جثمانه ويقلع القار لدى غسله
لأنها تخرج من صلبه وليس في الوذي اغتسال ولا وفي الختانين إذا استجمعا وليس في استجمامه عندهم كذلك الحائض أيضاً فما فهذه محكمة شزرةً طب تولي نظمها ماهر عض أفرغها الكير إلى قالب
واستنزلتها همه نازلت فانتظمت أسطرها كشراً كأنما السطر إذا شمته كعقدِ غيد على حجرها
ذلك من نقض ولا إصر وما على الممسوس من وزر عظام أهل الشرك والحبر
وا عند السرّ والجهر
إلا إذا طهر للقبر ميتا بمكروهِ ولا حجر وغط واهي العقل والأسر لعلة جاءته أو سكر فالدين يسر ليس بالعسر تيمم يجزى وللوتر أجزاه في الليل وفي الفجر
تطوعاً في البر والبحر هكِ ولا بالملح في السفر جوز ترب الجص في القفر كنت تيممت سوي مر
تيمما
من عدم العفر فصل للفرض وللأجر بذلك الظهر مدى الدهر
فا ذر عفو وذ غفر حتى يريق البول مستتر
بغير عركِ بلل القطر يجزيه من أذية الغمر
وما يغشاه من قشر من خلل البشرة والشعر المذي ولا المني بلا نشر
والتقيا الغسل بلا عذر بأس ولا في سوره الخضر في سؤرها بأس أبا بكر من محكم عقدته شزر ربيط جاشه ذمر أخلصها من دنس الشعر فيها السماكين إلى افغفر يكدن أن يفضحن بالكثر بالضحك إلى السطر
يسر
مفصل بالدر والشذر
ديواني
صفحة 36/ 90