ديوان ابن النظر (أحمد بن سليمان الناعبي أبو بكر) أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

ديوان ابن النضر

الجزء ١ · صفحة ٣٨

ديوان ابن النظر

فلا يجزيه إطعام إذا لم وحل تركه للماضيين وإن هو صام شهراً فاعتراه قضى ستين مسكينا وشهراً وبعض قال يجزي صوم شهر

أطاق الصوم إن هو لم يقصر وإن هو صام قام أتم شهراً ومن لم يستطع صوماً فغدى

وجامع لم يكن بأس عليه وقل إن مات بعضهم فأودى

وإن بانت وكفر ثم عادا قضى تكفيره عنه وحلت وليس على المظاهر من جناح إذا لم تخل أربعة شهوراً

وإن قال زوجته عليه من الأمات والعمات فافهم أو الآباء أو من قال عرسي أو الأموات أو بعض من لا أو الغلف لجوس وكل هذا ومختلف بتحليل وحرم ملاعنة وذات زنا أقاموا وهو مظاهر أيضا ظهار ظهار واحد إن قال قولا وإن ظاهرت من بيض حسان بلفظ واحد أجملت فيه

فحنت واحد وعليك فيما وإن ظاهرت في شيء سواء

أو اكثر فهو تكفير سواء وإن ظاهرت في أشياء شتى

إذا كلمت عمراً أو عدياً ففم وصفت حنث بعد حنثِ وإن بانت مضى الثاني عليه وإن هو ردها من بعد حنتِ

فإن عليه تكفيراً فإن لم فقد بانت وليس عليه وقت

فراجعها

وإن ترتد بعد ظهار زوج ومر عليه يوم كذا إن هو طلقها فعادت تبين إذا أتى أجل عليها وينهدم الظهار إذا شاه ون سبق الظهار بها تولت فأمسك لا تراجعها نكاحاً

يطق صوماً لذين الآخرين إذا هو صام ذين الباقيين رسيس من جوي وصبِ واين صياماً إن أفاق من الأنين وطعم عداده في أي حين

وبادر صومه وقت اليمين ولم يك في التمام بمستكين مساكينا أولى سغبِ وهون إذا أثنى عليهم أكلتين أو استغنى لام بنيه بيني إلى التزويج غير مبايغين له فافهم ولا تك في رؤون بمهما مس منها دون كين ولم يك بالمكفر والمكين حرام كالظهور أو البطون وأزواج ابن آمنة الأمين على كعضو أم أو خدين

من

يحل لهن من حور وعين ظهار غير ما كذب ومين العلماء في المعقوتتين عليها حد مومسةٍ دهين وهي كمثل أمي مرتين بلا نية إلى شيء مبين كواعب أربع دعج العيون لهن القول باللفظ المصون قصدت لأربع أو اثنتين

بها في مجلس أو مجلسين إذا طرقت به أم اللهين بلفظ غير منقطع مبين وزيدا أو رحلت إلى الحسين فكن مما وصفت على يقين

ولم يلزم به کفارتين عليه حنث ومر يكفر وانقضى وقت اليمين

بعد حين

معين

مقالة بعضهم يا أبا فتنكح غيره من أهل لميقات الظهار فقال بيني

دين

إليه بعيد زوجين بحين لميقات الظهار من السنين بها أجل الطلاق المستبين من التطليق في تطليقتين إلى أجل الظهار ولو بحين

ديواني

صفحة 38/ 90