ديوان ابن النظر (أحمد بن سليمان الناعبي أبو بكر) أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

ديوان ابن النضر

الجزء ١ · صفحة ٣٩

ديوان ابن النظر

وليس عليه تكفير ولا من وإن أجل الظهار مضى وولى ويلحقها الظهار بغير وقتِ وإن أجل الظهار وكان إلا

ومن

آلى وظاهر ثم ثنى ففي هذا أرى تطليقتين

ويلحقها الطلاق إذا نواه فإن أبدى الطلاق وكان ينوي فليس سوى الطلاق وقال قوم وليس لمن يظاهر من فتاة

فإن بانت فتزويج جديد وليس عليه وقت فليكفر إذا أجل الظهار مضى فقالت

تجرع للمنى كأس المنون

فما الزوجان بالمتوارثين الأسكنين

ولا تحريم مس مضى انهدم اليمين بغير شين بتطليق على وضح الجبين

عليها في اتفاق المدنين وصرح بالظهار من الفنون ظهاراً في الضمير بغير بين طلاق مع ظهار أجمعين فلاح قبل تكفير اليمين بمهر والولي وشاهدين كذلك رأى قيس والحصين حليلته هنالك زوجني

صفحة 39/ 90

ديواني