ديوان ابن النضر
الجزء ١ · صفحة ٤١ديوان ابن النظر
وفيه إذا ما أبصر العظم موضحاً وهاشمة عشرون فيها فإن تكن وحد الققا الأذنان من فوق قرنه
ومن منتهى تقبيض أعلى جبينه
وكالوجه جرح اللحى في الحكم إن تكن وللعضو إن أودى وفي الجسم مثله وإن ذهب العضوان منه تكاملت كعينيه أو أذنيه فافهم وإن يكن أو احدى يديه غازياً أو بعلة بلا فياقية العينين واليد حكمها ويعطيه من يقتص منه بعينه فإن فقئت واقتص أعطى ستةً وما لم يكن فيه سواه فإنه سنين يؤديها إذا جد أنفه أو اللقلق السلاف والعرد والقرا فإن بان بعض واختفى البعض صححت وليس لكسر من قصاص ولطمةٍ ويأخذ ارض الكسر بعد قصاصه وفي لطمة الخدين إن هي أثرت وإن عميت عيناه أو. لم يكن
صم
وكان لعينه القصاص وأذنه وإن كان جرح كان للعين أرشها وأرش جراح الأذن كالجرح في القفا فأوله دام هناك وباضع
وبعض رأى في شترها ما لنافذ وبعض رأى في نافذ الأذن ثالث وقاس أناس نقص ذلك قيمةً
وللجفن ربع ثم للشفر نصفه وفي الأنف إن يكسر بعير إذا جرى
وفي منخر نصف البعير ونتنه وما رنه في جذعه الأرش كله وفي ورقات الأنف إن نفذت معاً
وإن نفذت من فوق ذلك طعنة كذلك في الحلقوم والعرد حكمها
وخزم الشفاه كالنوافذ أرشه وسن بسن في القصاص كمثلها من الإبل ما كانت وإن قلعت معاً فإن زادت الأضراص فالأرض حكمها
وسيمة عدلين إذا ارتكبت وما وسن الصبي ثلث سن وبعضهم وإن قلت الأسنان كان عدادها وإن كثرت كانت ثلاثين ناجذا
ثلاث وسبع فرضه لا يحول منقلة فهي الثلاثون تكمل يبعض في تحديدها ويفصل
من
من الرأس وجها أو من الوجه يجعل أقصى نواحيه تحصلُ الوجهِ من من الدية العُظمي فنصف مکمل له ديه موفورة ليس تجهل أصاب له عينا حمام معجل
دية يعطى بها حين تبطل إذا عطبت بالنفس في الحكم تعدل لها أرش عين غيرها حين تمقلُ ألوفا ولو صاحوا وناجوا وولولوا
له الدية العظمى ثلاثاً يؤجل أو الراس إن الرأس أصمع أقتل وإن لم يبن منه الكلام فتعقل عداد الحروف علم ما يتقول ولا قطع عظم بل على الأرش يحمل
ويقتص منه حيثما كان مفصل بعير وإلا النصف من ذاك يجعل للطمته أرش مع العين يوصل لها أرشها واللطم في الحكم ببطل وتقتص منه الجرح إذ هو أول تأوله في حكمه المتأول وملتحم والنافذ المتاصل ونافذتاها بالصغيرة تجعل ما لها دية من خولها حين تخزل العبد في أثمانه إذ ينزل من الدية العظمى كذلك تفعل دما منخريه ليس عن ذاك محولُ له الدية العظمى إذا النتن أعضل وفي خزمه ثلث من الأرش مكمل فثلث وإلا ثلث ثلث يقلل فنافذتان في الحكومة تجعلُ إذا نفذت من جانبيه ومن عل الدية العظمى بثلث يقلل وفي الأرش خمس أثبتت لا تزيل
من
من
فليس لها فوق الهنيدة موئل
إذا هي كانت بالضروس تمثل
لها من قصاص حين تنبو وتعصل
يقول بغير أرشها حين يغلل
ثلاثين سنا غير سنين يعزل وسنان من بعد الثلاثين بوصل
ديواني
صفحة 41/ 90