ديوان ابن النظر (أحمد بن سليمان الناعبي أبو بكر) أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

ديوان ابن النضر

الجزء ١ · صفحة ٤٢

ديوان ابن النظر

وليس لمقتص إذا اقتص فضل ما ويقتص بالأجزاء من شعر اللحى

فربع بربع في الحساب كمثله وليس لملهوف اللحى من زيادةِ كذلك حكم الشعر في الرأس واللحى وأربعة في الجبر من بعد كسرها كذاك كسر الجنب واليد أرشه هم العضد والكتفان أيضا وكلما فمن كسره الخمسان والنصف أرشه وخمس لخلع العظم من أرش كسره وفي صوغه من كسره ضعف ماله وكل يدِ شلاء أصيبت فإنما

وإن قطعت

كفها فلما بقى من

ومنكبها في ذلك الحد عندهم كذلك حكم العين والرجل هكذا فإن فقئت فالربع من كل سائم وإن ذهبت عيناه من حين ضربه وإن هي لم تؤثر بجسم وإن كان ضرباً غير لطم فوجهه كذلك أرض الكسع والقفد كله

فخمسة

وغميته فيها بعير وبعضهم إذا ذهبته الخمس من صلواته ويقتص جفن العين قطعاً بجفنه وعرفان نقص العين عن عين غيره

وإن شئت سود بيضةً ثم ادنها وفح من العين الصحيحة جفنها

ويقسم با] المهيمن جاهداً ويدنى إلى عينيه يقتص منهما

وفي أرشه إن صم كلم معلناً فأعطيته من ذاك نقصان سمعه

وقيمتها مكسورةً وصحيحةً ويعطى يدا أرشاً وأخرى يقيدها وإن جذ يمني واحد من قبيحها

أقدتهما يمناك كفا ومرفقا وإصبعه عشر من الإبل أرشها إذا فصلت مفصل بعد مفصل من

ويعطى لأثلاث الرواجب كلها وإن كان جرح فهو في الثلث ثلثها ويحسب في خمس الأصابع فرضه وبعض راه جرح إصبع في القضا كذلك في كسر الرواجب قولهم وفي نقص رمى اليد يعرف أرشها

يزيد على أسنان هذا ويفضل إذا نتفت حسب الحساب وتنشل

إذا قصه عند الحساب المعدل على النض حين النتف أو حين ينقل وفي شارب أو حاجبِ لا ترجل على الشين إيلا في التراقي تبدل إذا جبرت والرجل إن كان أنزل من كل اعظام وينشل

تفكك

إذا كفه غاو جهول مضلل وقل أناس سوم عدل فأشكل الفك إلا نصف خمس يفضلُ

من

لها الثلث مما للصحيحة تجعلُ من اليد ثلث الأرش لليد يحملُ فيعطي الثلث والثلث أجزك بحسب قضى جابر في حكمه والمفضل

له عينه من قدره حين تمقل أميت قصاصاً أو يزولُ السبهلل وإن أثرت فالضعف بيضاً تصلصل على الجسم بالتضعيف فيه يعلل مع الوحي والواحي جهول عميثل رآها بثلث الأرش بالنفس تعدلُ على قول بعض من أولي العلم تجعلُ وبالعين إن شاء حين تعمى وتخذلُ من الأرض ذرعاً أي ذلك أطول

إليه وأبصرها الذي يتخيل لتعرف نقصان المريضة أول على علم تخطيط السواد ويعدلُ إذا أحميت يوم القصاص السجنجل

وكلم مولاه الذي يتوكل على ذرعه في الأرض إذ يتنهل له الرحل طرقاً كان أو كان يهصل

بقطع يدي اثنين لا يتأجل

ومن آخر من كوعها لك مفصل وكان لفضل الكف أرش مفصل وما لسوى الإبهام فضل يفضل فثلث يد في أرشها حين يفصل من العشر ثلث العشر فرضاً يعجل

براجعة من إصبع لا ترحل

من اليد في كل الجراح ويعدل له خمس جرح اليد ينزل حين

له خمس كسر اليد والقول يجملُ من الأرض ذرعاً حين يرمى المهيل

ديواني

صفحة 42/ 90