ديوان ابن النظر (أحمد بن سليمان الناعبي أبو بكر) أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

ديوان ابن النضر

الجزء ١ · صفحة ٥٦

ديوان ابن النظر

قدك يا جوراء عذلاً وفند لا تلوميني على هجر الصبا كنت بالأمس وليدا ديدني الأكفال بيض وضع وثنايا كالمها في نظمها

رجح

فنضى ذلك عني كله ليس بعد الشيب تأميل أمد لو على الدھر خلود خلدت أجل المفقود عام كامل فإذا مرت سنون أربع وإذا خلفت منهم زوجةً فإذا طلقها قيل لها عدة ليت عنها زوجها ولها الإرث وما أصدقها وهو أن يشهد حرباً أو يرى أو صريعاً في مكرّ أو يرى

وله التخيير في زوجته وإذا ما اختارها اعتدت له بقرء الحيض إن حاضت وإن

قضت الوقت وإن كان بها والإماء القن كالأحرار في

وكذا ذات الكتابين معاً والإماء القن شهران لها وإذا طلقها حلت إذا فإذا ما أيست من حيضها ورأى الفرقة في العدة إن

ولو اجتاز وقوم فرقوا وإذا المفقود أودى بعد أن

عدة أخرى فإن كان لها فرقوا بينهما حتى إذا تمت بنکاح آخر ليس لها عدةً وترد الإرث من أزواجها والذي تفقد عنه عرسه

فعليه أربع يحسبها وإذا طلقها اعتدت على تسعة للحمل من أشهرها وتحل الأختُ إن طلقها ولها الميراث في عدتها

قدك يا جوراء عذلاً وفند

رائد الموت أراه قد وفد

واجتنا بي بعد شيبي كل دد

درن

بين براغيز خرد بدن غيد كغزلان الجرد واللآلي والأقاحي والبرد عقب الدهر وتصريف الأبد لا ولا عيش يرجيه أحد أنبياء I أو حي خلد

بعد عامين وعام مذ فقد جاز أهل الأرث بالقسم السيد أخذ الوارث أبا أو ولد استعدي لا تزيدي في العدد

في كتاب وقتاً وأمد من طريف شرطته أو تلد في حريق أو على ظهر أسد

في خليج أو أتي فافتقد إن أتى أو قبض ما كان نقد عدة التطليق ميقاتاً وحد لم تحض شهراً وشهرين وقد ولد حلت إذا جاء الولد عدة العقد وإيلاء الخرد هن في العدة إلا في القود عدة الميت وخمس تستعد هي حاضت حيضتين لم تزد قعدت شهراً ونصفاً منجرد

نکحت قوم وقالوا لا تعد فإذا العدة ولت قيل عد

كان حيا امروها تستعد غيره زوجاً مقماً في البلد

العدة منها فلتعد منه إذا ما تستعد وأناس لم يروا في الإرث رد

وله أربع زوجات خرد من سنين الدهر يحصيها عدد حملها والحيض حولا منفرد وشهور الطمث منها والجسد لم يكن جاز عليها ووفد عدة المفقود لما يفتقد

ديواني

صفحة 56/ 90