ديوان ابن النضر
الجزء ١ · صفحة ٥٧ديوان ابن النظر
ثم بعد الوقت للوارث ما وهو يختار إذا عادت له جائز ذلك في الحكم ولو وهما في الإرث شرع إن يكن
وفقيد نکحت زوجته فمن الأشياخ طراً أنهم وأناس رخصوا فيه ولم وعلى الحاكم أن يأخذ من
وإذا كانوا نساء كلهم أمر الحاكم من طلقها ولها مأكلها من ماله فإذا تمت سنون أربع وعليها الرد فيما أكلت وإذا طلق يوما أمةً دون أن تنكح زوجا غيره وإذا الزوجة كانت طفلة فليطلق أو يقف حتى يرى
ثم يعتد وإن هي التي فاستعدت ثم حاضت حلفت وإذا آلت حوت ميراثها وإذا كان صبياً وله نظرت ثم استعدت بعدما وليطلقها أبوه ثم ما وإذا كانا فقيدين معاً ولكل إرثه من زوجه وإذا الزوجة كانت أمةً وإذا دبرها ثم مضى وإذا جاءَ ومعها رجل خرجت منه إلى سيدها
واليهودي إذا هو فقد أسلمت ثم أتاها مسلماً وكذا إن هي كانت أمةً أمر الحاكم من يبتاعها وأجاز العض محبوب على مثل ما قالوا في الموت وفي وإذا خيرها في نفسها أو
يصر
فلها التخيير ما لم أو نكاح أو تزول حطها فإن اختارته كانت عنده وإذا اختارت عليه نفسها
وله النية إن خيرها فإذا هي ثلاثا طلقت
ذا
خلفته من تراث وصفد أيما الأختين ما اختار شد
بها جاز جميعاً وقعد مات لم يدر بما اختار أحد قبل تطليق ولي أو ولد كلهم قالوا نکاح فسد يجبوا في ذاك تفريقاً وجد كان أولى بدم أو بعضد أو صبياً غير مجلوز العقد فاستفد علما وعلماً فأفد في سنين الفقد حتى تنجرد المأكل فيما قد نفد أن مات وواراه اللحد فاشتراها لم يطأها إلى الأبد
نفد
بعد
W
بالغاً غير صبي ذي فقد لم تحض صفراً ولا الثدي نهد أنها قد بلغت أقصى الأمد فقدته وهي في الحد تعد في الرضا بالزوج با الصمد مع صداق كان شاء أو نقد زوجة بالغة السن ودد أملت منه بلوغاً ورشد إن لها إرث ولا حق يعد قسم المال إذا تم العدد غير هذا الإرث من أصل السيد ورثت إن عتقت قبل الأمد في سبيل الفقد لم تنكح أحد الكف أو كان نكد أخذ الحق إن كان مصد وله في الشرك أزواج وقد وهي مع زوج فما فيهن رد أسلمت وهو يهودي نكد وكذا التزويج أيضاً إن عند الفقدان من قال شهد القتل والمولود في أقصى البلد مقام عند طول الأبد بافتراق أو رقادٍ دان رقد من ركوب البحر أو عيسي أحد زوجةً في عيشة الغض الرغد
كان
بعد
شهرة
سمح
طلقت واحدةً لم تسترد نفسه أو بعض نقدِ وسبد نفسها كان لها فيما اعتقد
ديواني
صفحة 57/ 90