ديوان ابن النضر
الجزء ١ · صفحة ٥٨ديوان ابن النظر
نية الثنتين أو واحدة وكذا إن جعل الأمر لها
إذا ملكها تطليقها وإذا ما طلقت مرسله بثلاث وكذا أيضاً إذا
وإذا ما طلقته لم يكن قولها وإذا ما هي كانت أمةً
بعضهم قال إذا طلقها وكثير قال لا شيء ومن
فإذا ما مات كانت حرةً وإذا الزوجة كانت أمةً قيل مولاها لهذا مالك وإذا اختارت عليه نفسها
بطلاق بائن ليس له وكذا العبد إذا كانت له فلها الإخراج منه واجب فإذا ما رجعت من بعد ما
وإذا بعت فتاةً رجلاً فهو للأول في الحكم إذا وإذا أحصنت يوما أمةً فهو للمولى ولو جاءت به
وإذا الزوجة يوما ولدت وهو إن أمسك عن غشيانها
وسليل
ثم جاءت بعد حولين له وإذا جاء بشهر سادس ذمي وذي قبلةٍ بين فهو للمسلم في الحكم وإن لهما ولد فإن مات أب ثم إن أودى فللأب الذي وإذا طلق يوماً حرةً لم يكن جاز عليها إن أقامت لم تزوج بعده أيها الساحب أذيال الصبا
هل ترى هذا يغنيك إذا ما لحى من راده ملتحد لا
فعلى I اتكالي إنه وبو ألجاء خوفاً إنه
جائز ما قال فيه أو جحد
بالذي تنوي فحازته بيد طلقت منه على حسب العدد نفسها بانت بصرم وجرد ملك التطليق عما أو ولد في ذاك مما يعتمد فاختلاف القول في ذاك يجد عتقت والعتق في الرأي أشد أثبت الملك بلا وطءٍ قصد
فاتئد إن كنت لما تتئد فهي في التخيير كالحر وقد ولها التخيير بعد العتق رد خرجت منه بشد وبهد رجعة إلا بتزويج يجد زوجة لعساء ملساء الكند حين ما أعتق فافهم واستزد علمت بالعتق لم تستطع أود
باعها ذاك فجاءت بولد لم يكونوا استبرأوها في العدد بنكاح ثم لم تنكح أحد بعد أحوال وأحول بعد حولين فللزوج الولد قبل أن مات لها ابن حفد بسليل ورث الأخ وشد فهو بالميراث أولى وأعد لز وكن وألد
أسلما كانا بنصفين بدد منهما صوبَ فيه وصعد كان حياً إرث ما كان رقد ثم أخفاه وواراه اللحد
نصف مهر وهي في الإرث ترد واستعدت عدة الميت الصرد تتباهى بسباءٍ أو ه
معد
أترعت زوجك من كل الجسد ولا يدفعه عنه أحد عاصمي من كل بؤس وكند أحد ذو رحمةٍ فرد صمد
ديواني
صفحة 58/ 90