ديوان ابن النضر
الجزء ١ · صفحة ٦٨ديوان ابن النظر
أو يكن بيع لمن يعته
وهو في الثلث إذا.
وإذا دبره في صحةٍ
دبر
وهو إن دبره في مرض وإذا دبره في صحةٍ و غلام لغلام شطره شهدا كل على صاحبه نصفه عتقاً ويسعى لهما وإذا كان ابوه شركة الأب بميراث ابنه وسعى للقوم في حصتهم ونجا من بيعه أولاده وعليهم واجب في مالهم وحدها حتى إذا ما استفرغت
عتق
وأخ كان أخوه قدره
عتقا إذ ورثا عمهما والذي قال عبيدي كلهم فأتي ميتا فلا عتق يرى وامرو قال إذا ما ولدت
فابنها الآخر حرّ سابق وهما إذا خرجا في مبركِ واستحق العتق لما ولدت
وإذا قال غلامي معتق عتق العبد إذا مات ولم وإذا قال إذا خدمتني فهو حرّ إن يكن سيده وأناس أوجبوا خدمته
وقته ثم عليهم تركه وإذا قال إذا جزت مني
وحلال بيعه إن باعه و حرام بيعه إن قال إن وإذا استثنيت مالا ظاهراً
وله ما كنت لم تستثنه ولك المال إذا ما بعته وإذا قال غلامي معتق
فهوَ حَرِّ ما عليهِ تبع وهو إن قال إذا أعطيتني وإذا قال لمولى غيره فعليه قدره في ماله حين ما قال وإن أوصى وهو في القحة إن أوصاهم
وإذا أعتق عبدا سيد
به
فإذا مات مولاه عتق ذو ضنا في مرض منه قلق منه لم يغش بسوء ورهق فهو في الدين رهين مختفق فهو في الجملة من رأس الورق وأخيه الشطر منه فاتسق أنه أعتق نصفاً فانغلق في فكاك النصف منه ما استحق بين قومِ وهو فيهم ملتزق منه براً كان أو إن كان عق
سعي مكبول بغل ووهق بالذي جاوز من إرث وحق ثمن الأم بحكم قد سبق مالهم كدت وأدت في طلق جذعاً رحباً وهذا قدر حق فلهذا الفصل من ذا والسبق يأتي ولدي حيا عتق وإذا ما بلغ ابني فغرق
يوم
أمتي فهي عتيق في الرفق
والذي كان بدياً يلتحق خرج الأول عبدا إذ سبق أول الشان عليها واتفق أنني أعطيك قبل الشهر حق يعط ما قال ويمضي ما نطق
سنةً نفسك حرّ فانطلق مات قبل الحول موتاً فصعق لأولي الميراث حتى يغترق واتباع الحق أولى وأحق أنت حر ثم أودى فامحق قبل ما وقت فيه ونسق أدرك الصيف عتيق والنبق
حزته منه بملك وبرق
ولك الباطن مما قد وسق كله فانظر إليه وتنق وعليه ألف دينار حلق لا ولا فيه لذي رأي لحق فهو مأخوذ بما قلت غلق أنت.
من مالي حرّ وحمق كان أودى العبد أو كان أبق فهو في الثلث دخيل ملتزق أنفذوا ما كان من جل ودق
خيفه حاذر منه وفرق
ديواني
صفحة 68/ 90