ديوان ابن النضر
الجزء ١ · صفحة ٧٤ديوان ابن النظر
وقول زيد لقد أقسمتُ مجتهداً وقول عمر وعليه قد حلفت فما وإن حلفت على عبد لتضر به إلى يمينك إلا بعد موتهما وإن حلفت لقد صليت هاجرةً
أو قدمت إليه درهما كملا كذاك إن قلت قد زوجت غانيةً وكل حلف إذا استثنيت منهدم أو النكاح وما ظاهرت من قسم
قال الربيع إذا استثنى ونيته وليس بحنث من آلي على تفر وكان كلم بعضاً أو يعمهم وإن يكن قال عمر ولا أكلمه فأيما منهم يوماً يكلمه وكلما أمكن الإنسان يفعله
وكلما فاته فالحنث يدركه وإن حلفت على مال تحدده فدعه متنزها عن أكله حرجاً وذو اليمين له في الحلف نيته وإن حلفت على نعل لتلبسها فما عليك ولو قطعت أكثرها ومن هوى وسط بيتِ من على شرف وإن على بلد أقسمت مجتهداً فإن خرجت فقد أبررت حين له والعبد كفارة الأيمان تلحقه
فإن قضاها بلا إذن لسيده وإن قضى حنثه من مال سيده ومن عن الشرب آلى للسوبق فلم
آليت مصطبحاً منه ومغتبقا فالحنث يدركه في أكله وكذا
حتى يريد بذاك الرب نيته وإن تأليت ما الرمان فاكهةً ومن عن التمر الى جملة فله وقيل في رجل أعلمته خبراً فليس يحنث حتى يخبره به تألى على شاة فميزها فقال لا آكلن من لحمها أبداً
ومن
ولا يذق لبنا منها ولا تمراً وأكل اثمانها حل لبائعها وقيل في رجل آلى على رجل فراح من عنده قبل الأموال فلم
وحالف قسماً من مال زوجته
عليه فيه بمين غير ذي دخل أراه شيئاً فكن ذا خبرة وسل أو لحم شاة فلم تأكل ولم تصل حنثت فاعلم وكن من ذا على وجل
وكنت صليتها نقضاً على عجل وكان زيفاً عراك الحنث بالبدل وكان تزويجها يوماً على الجهل غير الطلاق وغير العتق للخول
فهذه أربع تمت بلا خلل هدم اليمين بقول منه متصل ألا يكلمهم في السهل والجبل كلامه إن يكن أوما إلى الجمل
أو عامر أو أبا عمرو بمعتزل فالحنث يدركه في كل مرتحل فالحنث فيه بعيد الفعل والعمل
کذبح شاة لدى أيامها الأول فزال من رجل يوماً إلى رجل وإن يكن مرسلاً في أكله فكل ما لم يكن عند سلطان أخي جدل فليس في لبسها قول لذي دخل إلا إذا أصلحت نعلاً لمنتعل
فلا
يمين ولا هذا بمندحل
منتقل
لتسرين إليه سير قصدت سيراً ولو أتاه لم يصل
بإذن سيده والدهر ذو خطل أجزاه إن عاد حراً غير معتقل بغير إذن فما أولاه بالبدل يشربه في نهل ولا علل وشربت صفو الراح والعلل الأرز أيضاً لما فيه من البلل قصداً إليه يشرب منه لا أكل حنثت إذ هو منها غير منفصل أن يأكل الخل مع ما كان من عسل
فقال ما علمه عندي ولا قبلى عدلان فافهم سبيل الحق وامتثل أو نخلة حدها من سائر الدقل شيئاً ولا من جناها حنت الإبل ولا الذي جاءه منها على البدل بالجب إن نفقت والحلى والحلل
لا
يمسين لديه غير مرتحل يحنث ويحنث إن أمسى إلى الطفل لا يأكل الدهر شيئاً آخر الطول
ديواني
صفحة 74/ 90