العقيدة الوهبية
الجزء ١ · صفحة ١٣٠العقيدة الوهسة
لأبي مسلم البهلاني الأستاذ: حَدُّهُ: مَنْعُ الظُّلْمِ عَمَّنْ يَأْخُذُهَا مِنْهُ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُعْطِي فُقَرَاءُ أَهْلِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْجِزْيَةِ، وَفُقَراءُ أَهْلِ الْزَكَاةِ مِنَ الْزَّكَاةِ، وَلا يَأْخُذُ الْجِزْيَةَ غَيْرُ إِمَامٍ، فَإِنَّ أَخْذَهَا
غَيْرُهُ لَمْ يُعَامَلَ فِيْهَا، وَقِيْلَ: يَأْخُذُهَا كُلُّ قَادِرٍ عَلَى دَفْعِ الْظُلْمِ عَنْهُم قَوْلَانِ وَيُعَامَلُ الْمُشْرِكُونَ فِيْمَا أَخَذُوهُ دِيَانَةً مِنَ الْمُوَحَدِيْنَ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعَامَلُونَ فِيْهِ، وَتَجُوزُ مُعَامَلَةُ فِي ثَمَنِ خَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ مَعَ مَنْ يُحِلُهَا
ويُعَامَلُ الْمُسْتَحِلُّونَ لِأَمْوَالِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ فِيْمَا سَلَبُوهُ بِدِيَانَتِهِمْ، مِمَّنْ عَمِلَ كَبِيْرَةً،، أَو مَعْصِيَةٍ مُطْلَقَاً، وَفِي ثَمَنِ الدُّخَانِ إِذَا بَاعَهُ مُسْتَحِلَّهُ الْجُمَلِيُّ.
شبكة ومنتديات المجرة الإسلامية
صفحة 130