داعي العمل ليوم الأمل: تفسير سورة الرحمن امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

تفسير سورة الرحمان إلى سورة الملك

الجزء ١ · صفحة ١٨٧

تفسير سورة الطلاق - alkabs.net

3 of 15

http://alkabs.net/index 2.php?option=com_content&task=view& …

سواء أكانت ملكا لهم أو ملكا لغيرهم ورجعت البيوت بأيدي ملاكهن، فليعينوا مساكن أخر بالشراء أو الكراء أو العارية، أو الوقف وكذا إن كانت وأرادوا تعديل السكنى ببيت آخر لهو أو لغيرهم فإنهم ذلك بلا إضرار فإن الواجب عليهم إسكانهن عند الإطلاق إلى كمال عدتهن حتَّى أنَّه عزَّ وجلَّ أضاف البيوت إليهن تأكيدا لإسكانهنَّ حتّى كان البيوت لهنّ وهي الأزواج أو غيرهم وهو حق لهن وإن أسقطته سقط فإنها ما ذامت غير مطلقة قد حبسها الشرع له في بيته لقضاء وطره ومصالحه فعليه مؤنتها وفي حبسها صون لماءه وإذا طلقها بقيت على السكني والمؤنة كله سقط إلا صون الماء فإنه ليس لها تضييعة فيلزمها من لا تخرج ولو من بيتها ولو رضي لأن ذلك حق للع تحريما إلا الضرورة كانهدام أو حريق أو سيل تحاصب [كذا] وانقضاء وقت كراء كما قال جل وعزّ: {لا تخرجوهنا، وقال [422] أيضاً: ولا يخرجن وقيل إن رضيا بالخروج خرجت لان ذلك حق لهما فالمراد لا يخرجن إلا بإذن والصون ممكن ولو خرجت فلتحتفظ وإذا قلنا حق لله فالإذن في الخروج اخرج فلا يجوز الإذن ومعنى الإخراج أن يخرجوهن بقضالهن أو للإحتياج إلى المسكن أو غضبا عليهنَّ أو لكراهة مساكنتهن ومعنى خروجهنَّ أنَّ يخرجن بإرادتهنَّ إلا أن يأتين «أن» مصدرية ناصبة لمحل يأتي المبني لنون الإنات بفاحشة مبينة استثناء من قوله

لا تخرجوهن من بيوتهن} لا من قوله}

ولا يخرجن} لأن خروجهنَّ معصية منهي عنه فكيف بيجه كذا] الإتيان بفاحشة أو كيف يكون} الخروج باختيارهن عقاباً للفاحشة بل الإخراج هو العقاب للفاحشة وللإستثناء منقطع أي لا تخرجوهن

من بيوتهن

إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أي لكن اتيانهنَّ بها مبيح لإخراجهنَّ ويجوز أن يكون متصلا على} التفريغ وتقدير لام التعليل أي لا تخرجوهن إلا لإتيانهن بفاحشة مبينة والفاحشة المبينة الزني فيخرجن للجلد لأنهن غير ذوات أزواج أو للرجم لأنّهنّ في عدة الرجعة فولأن فلوكان الطلاق بابنا فللجلد هذا إيضاح ما قال ابن عباس رضي الله عنهما والضحاي وقيل: عن ابن عباس الفاحشة المبينة سلاطة اللسان وسوء الخلق ويدلُّ اختلاف الروايتين عنه أن مراده التمثيل وأنه فسر الفاحشة المبينة في الآية بكلِّ سوء يصدر منهن قال السدي والباقون غير ابن عمر النشوز، وقالا ابن عمر هي الخروج قبل انقضاء العدة وعليه خاصة يكون الاستثناء من قوله: {ولا يخرجن فيقدر إلا فإتيان الفاحشة أو وقت إتيان الفاحشة المبينة أو عمادات الإتيان بالفاحشة المبينة أو متصفات بإتيان الفاحشة وحاصله أنه إذا خرجت حصلن على شيء هو فاحشة مبينة، وهو الخروج كما تقول: من زنى فقد فعل ذنبا عظيما فإن المراد بالذنب العظيم الزنى نفسه المذكور بقولك من زنى ولا تكرير في ذلك لتغاير مفهوم الخروج، والفاحشة المبينة، والزني والذنب العظيم، وقرء إلا أن يفحشن عليهم إستثناء من قوله: ولا تخرجوهنا، وهذه القراءة تدلُّ أن المراد بالفاحشة سلاطة اللسان فيما قيل: ووجه أنَّ الفاحشة عليكم أنسب بالسلاطة منه بالزنى النشوز والخروج ولو صلحت لذلك، ومعنى «مبينة ظاهرة واضحة لا خفاء فيها فالتشديد للمبالغة والأصل بينة وقرئ مبينة بفتح الياء المثناة التحتية أي مبرهن عليها بالحجة والمراد على القراءتين أن يكون مفعولها مما قل قبحه وبتسامح فيه ولا مما عيه وأنكرته لا بينة له، وقد يقال بجواز أن تكون الاستثناء في تفسير ابن عمر السابق من قوله عزّ وعلا: ﴿لا تخرجوهن﴾، بمعنى أنه إذا خرجن بلا إذن منكم وعدن فأخرجوهن أو أبوقوهن خارجا إن لم يرجعن إلا إن تبن

ليگ

w

وتلك الأحكام المذكورة من التطليق للعدة وإحصاء العدة واتقاء الله وعدم الإخراج من البيوتن} والخروج إلا أن ياتين بفاحشة، وإشارة البعد البعد ما ذكر للفصل بـ: «إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ولفصل بعض تلك الأحكام ببعض ولأنَّ الكلام إذا تم فقد غاب عن الحسن فهو بعيد، ولعلو درجة تلك

لل

9/ 20/119:20 AM