داعي العمل ليوم الأمل: تفسير سورة الرحمن امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

تفسير سورة الرحمان إلى سورة الملك

الجزء ١ · صفحة ١٩١

تفسير سورة الطلاق - alkabs.net

7 of 15

http://alkabs.net/index 2.php?option=com_content&task=view& …

وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فوضعهن حملهن أجل في انقطاع ما بينهن وبين} أزواجهن، وقيل في التي لم تحظ قط أناها تعتد بالأشهر، ولو كانت بالغة والمذهب ما تقدم وإن حاضت حيضة، وقيل: حيضتين بعد الطلاق أكملت سنتين من يوم الطلاق وقيل: سنة وأرخص ما في ذلك سنة ولم لم تحض بعد الطلاق وأولات الأحمال أجلهن وضع الحمل في الطلاق لأنّ الآية في سياق الطلاق، ولم تذكر الوفاة وذكر في سورة البقرة عدة الوفاة فعدة الوفاة في سورة البقوة تعم الحامل والحائل فإذا. أتمت الحمل عدة الوفاة خرجت عن أحكام العدة إلا أنها لا تتزوج حتى تضع حملها

لله

ليک

ليگ

وقال ابن عباس: إن وضعت قبل عدة الوفاة أتمت عدة الوفاة، وإن أتمت عدة الوفاة قبل الوضع لم تخرج عن العدة حتّى تضع وقد قيل: نسخ عموم وقوله تعالى والذين يتوفون منكم بقوله تعالى: {وأولات الأحمال لتأخر نزوله، قال ابن مسعود رضي الله عنه: «من شاء بأهلته [كذا] أن سورة النساء القصرى» يعني هذه السورة نزلت بعد التي في سورة البقرة، وصح أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بليالي فذكرة ([2]) ذلك لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال لها: «قد حللت فتزوجي» وبه قال ابن مسعود وروي أنها بعد وفاة زوجها بخمسة عشر يوما فعدة الحامل تنقضي بوضع الحمل في الوفاة، والطلاق جعل ابن مسعود قوله عزَّ وجلَّ: {وأولات الأحمال كلاما مستأنفاً فتناول العدد كلّها عدة الطلاق وعدة الوفاة وعدة التحريم ولم يجعله معطوف على ما تقدم في شان وروي [429] في سبيعة أنها وضعت بعد وفاة زوجها بثلاث عشرة ليلة، بثلاث وعشرين، وروي بعشرين، وروي بشهرين، ويجمع ذلك كله أنه ليال لم تتم فيها عدة الوفاة أتمتها وإن أتمتها قبل الوضع فالعدة الوضع وكذا قال علي بن أبي طالب وابن أبي يعلى وسحنون، وقال ابن عباس إنما قوله: وأولات الأحمال في الطلاق وجهه أنهما عدتان إجتمعتا بصفتين واجتمعتا في الحامل المتوفى عنها فلا تخرج من عدتها إلا يبغين [كذا] وهو آخر الأجلين ولأن الدليلين إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه عموم كل واحد بخصوص الآخر عملا بالدليلين معا فقوله: {وأولات الأحمال إلخ يعم كل حامل فخص بقوله والذين يتوفون منكم إلخ فلا بد للمتوفى عنها من أربعة أشهر وعشر ولو كانت حاملا

الطلاق

مر

لله

وروي

ليک

عنه ما

لگ

وروي

ليک

ليگ

وقوله: {والذين يتوفَّون إلخ يعم كل متوفَّى عنها ولو حاملا فخص بقوله: (وأولات الأحمال فلا بد من وضع الحمل ولو تمت أربعة أشهر وعشر وأما على غير مذهب ابن عباس فإنَّما عمل بعموم وآية الطلاق فقط والمشهور وعن ابن مسعود ما عند روي. عن ابن عباس رضي الله عنهم وإن وضعت المرأة ولدا وبقي آخر فعن الحسن انقضت عدتها لقوله تعالى حتى يضعن حملهن ولم يقل أحمالهنَّ وفيه أن الحمل أريد به الجمع إتفاقا لإضافته إلى الجماعة الحوامل فكلما صح هذا صح أن يراد الاستغراق في إحمال كل واحد وفيه أيضاً أنه لو قال أحمالهن كم هو قراءة بعض لم يتعين ما قاله الحسن لجواز أن يقال المراد الجنين الواحد لكُلِّ واحدة، كما تقول ركب القوم دوابهم وتريد ركب كل واحدة ذابته إِلا أَنَّ هذا متعين لأنَّه يصور للاستغراق لعدم دليل يخرجها عن الاستغراق وأن الحمل اسم لما حملت في بطنها مطلقًا متّحدا أو متعددا فإذا تعدد لم يصح أنها وضعته بواحد بل وضعت بعضه فلو وضعت عن ظهر [430] الدابة بعض محمولها لم يصدق أنك وضعت حملها بل بعضه وإنما يكفي الواحد عن باقي في بطنها لو قال أجلهن أن يلدن ولم يذكر حملهنَّ أو قال أن يضعن ولم يذكر حملهن وبسطت المسألة في الفقه ثم إن قوله: ﴿والآئي لم يحضن﴾ مبتدأ محذوف الخبر هكذا واللائي لم يحضن مثلهن أو نحو ذلك، وقد يصح عطفه على «اللائي يئسن» فيكون الهاء في قوله: فعدتهن للائي لم يحضن واللائي يئسن؛ ونزول قوله: {واللائي لم يحضن بعد السؤال عن عدة غير الخائض، وبعد نزول قوله: {واللائي يئسن لا يرد هذا الجواز أنه نزل على هذا الإعراب ولو تأخر ولو

لله

لگ

رجح الأول

9/ 20/11 9:20 AM