تفسير سورة الرحمان إلى سورة الملك
الجزء ١ · صفحة ١٩٤تفسير سورة الطلاق - alkabs.net
10 of 15
http://alkabs.net/index 2.php?option=com_content&task=view& …
لک
ليک
تجاوروا واشتوروا بمعنى تشاوروا على أنه من الأمر واحد الأمور لا من الأمر ضد النهي بمعنى أوقعوا الأمور [433] بينكم بمعروف وإذا جعلناه مفاعلة بينهم من الأمر ضدّ النهي بمعنى ليأمر بعضكم بعضاً بجميل كذا] في الإرضاع والاجربان كذا] لا يكون من الأب مماسكة ولا من الأم معاسرة صح إلا أن الأمر من خصم لآخر والنهي لا يقعان موقع القبول في حجة ما سوى هذا من التفسير فإن من شأن الزوجين المتفارقين إذ لا يقبل أحدهما من الآخر الأمر إذا أمره الجواب أن يراد بالأمر بالمعروف أن يأمر كلّ منهما في شأن حقه الآخر بما يسهل عليه فهو المعروف ويقبله، أو الائتمار بمعنى امتثال .. الأمر، أي يمتثل كل منهما أمر الآخر
وإن تعاسرتم فسترضع له أخري (6) أي فسترضع له ولده منها إمرأة أخرى والتعاسر التضايق في الأجرة أو قبولها الإرضاع بأن أبت أو بالأكثر من الأجرة أو أبى إلا بالأقل والسين للوغد أي فيسجد له مرضعه ولا يعوزها وفي الوعد بوجود أخرى المتضمن للإعراض عنها معاتبة لها على. تعاسرها وإذا أرادته بأجرة مثلها وأبى الأب، أجبر إلى تسليم الولد
قلته
ومن
لينفق ذو سعة من سعته صاحب وسع في المال من وسعه» و «من» بمعنى على أي لينفق ذو سعة على} قدر وسعه له يقدر مضاف فتبقى على الابتداء أي من مال سعته، والإنفاق من مال الوسع يقتضي أن يكون على قدر الوسع وكذا أنَّ أول سعته أي فلينفق من المال القليل الذي أتاه الله على قدر هنا للإبتداء وما واقعة على المال المضيق ومعلوم لا يخفى أن النفقة من القليل على قدر قلته فيكفي عن ذكر القدر ذكر القلة المذكروة فى قوله قدر فلا حاجة إلى أن يأول بقولك فلنيفق على قدر ما أتاه الله فالأولى جعل الأولى كهذه للمناسبة والموافقة فالمعنى فيها لينفق ذو سعة من مال وسعه، أومن مال موسوعه ويترك على ظاهره مبالغة كأنه لينفق من نفس الوسع والإنفاق في الموضعين على عمومه بحيث يعم إنفاق المرضعة أماً أو غيرها وإنفاق الحامل حتى تضع وإنفاق الزوج غير المطلقة وإنفاق الرجعية [434] في العدة كله على قدر المال كما قال جل وعلا في المتعة على الموسع قدره وعلي المقتر قدره لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها أي إلا مقتضى ما أتاها من الرزق لا يكلف الفقير ما كلّف الغني وهذا كقوله تعالى: إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويجوز أن يكون هذا عاما للفقير والغني أي لا يكلف الله الفقير إلا ما يقدر عليه ولا الغنّي ما قدر عليه من التوسعة فأما على أن يحترز عن أن يكلفه ما هو من الإسراف فواضح لأنه مشقة عليه ولتبادر التكليف في معنى المشقة تبادر عود قوله: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا ما اتاها … ﴾ إلى قوله
لله
ومن قدر عليه رزقه فلينفق [مما آتاه اللعل: مع اتصاله به وبقوله: ﴿سيجعل الله بعد عسرا يسرا﴾} ولو كانت المشقة أيضاً على الغني في الإنفاق بأكثر مما يجزي بلا ضيق وأما على أنَّ تفسير التكليف في الجملة بالأمر والنهي وهو معنى شرعي مجاز لغوي إذ يطلق في الواجب والمحرم ولو بلا مشقة فيه استعمالا للمقيد في المطلق والأصل في ألفاظ القرآن على الحمل على المعنى اللغوية حتى تصرف بالحديث أو غيره على معنى شرعي والمعنى اللغوي هو المشقة في لفظ التكليف وهي تتبادر في نفقة: الفقير لعاد لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها إلى: ﴿ومن قدر عليه رزقه﴾ وفي قوله
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها تطييب لنفس المعسر وبشارة وترغيب له في بذل مجهود وأكده
بوعده أنه
سيجعل [الله} يسرا}
بعد عسر} إما عاجلا أو آجلا، والسين لو كانت للتنفيس إلا أنَّ التوسعة نسبية، فقد تقرب وقد تبعد وقد تقرب، وإذا قربت فالبعد بالنسبة للحال، وهي لمطلق الوعد لا لتوسعة الزمان، وقدم العسر لأنه الموجود في الحال، كأنه قيل: سيجعل الله بعد العسر الذي أنتم فيه
9/ 20/11 9:20 AM