تفسير سورة الرحمان إلى سورة الملك
الجزء ١ · صفحة ٢٧١تفسير سورة الممتحنة - alkabs.net
18 of 22
http://alkabs.net/index 2.php?option=com_content&task=view& …
ليگ
ولا يزنين بالفرج أو بجسدهنَّ أو بعود ونحوه، ومع البالغ وغيره، أو البهيمة أو مع النساء لقوله صلَّى الله عليه وسلّم: «سحاق النساء زنّي بينهنَّة أو بالمقدمة كالقبلة والغمز، أو بالقلب، فإنَّ تمنّي الزنا أو تكييفه ذنب من جنس الزنا، قال صلى الله عليه وسلَّم: «القلب يزني والعين تزني واليد تزني والرجل تزني واللسان يزني ويصدق ذلك الفرج ويكذبه» والمراد تكذيبه أنه لا يصل الزني بذلك مرتبة الزنى بالفرج، ومعنى الزنا باللسان الدعاء إليه والتلويح والتكلم بما يجلبه ويشبه ذلك أن يستمع بأذنه إلى صوت فرجه في استخفاء أو غيره، وإلى كلام في الزنى عجبا به
ولا يقتلن أولادهن كان بعضهنَّ إذا ولدت أنثى دفنتها من حينها في حفرة الولادة، وقرئ بضم الياء وفتح القاف وتشديد الياء مكسورة مبالغة راجعة إلى السلب أي ولينتف عنهن قتل أولادهن انتفاء بليغا، ودخل في ذلك تركهن أزواجهن إلى دفن البنات في حفيرة يحفرونه أو غيره، وقد قدرن على منعهم ولو بالفداء، وإعانتهم كما إذ قالوا: «زينها تر ربما [كذا] أخوالها» وقد علمت أن المراد دفنها
ليک
لگ
ليک
ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهنَّ وأرجلهن البهتان الشيء المكذوب سواء أكذب به على الغير} أو أملى إذا كان لعظمه مما يتحير به، والمراد هنا الولد سمي باسم الكذب مبالغة كأنه نفس البهتان و {يفترينه نعت بهتان أو مصدر بمعنى [339] مفعول أي بولد مبهوت، أي مكذوب، والجملة بعده نعت كذلك أي يقدرنه ويتصورن وجوده بين أيديهنَّ وأرجلهنَّ، كان أولاً على زعمهنَّ في بطنهنَّ بين أيديهنَّ ولما ولانه في زعمهنَّ كان بين أرجلهنَّ، ومن فرجها الذي بين رجليها، ولو بعدتا عن الفرج، لأنه على سمت ما بينهما، وأيضا مشت إلى التقاطه برجليها وأخذته بيدها وكما يقال: «بهت إنسان بفعل» أي كذب عليه بالبناء للمفعول، يقال: بهت فعل أي كذب أي أثبت وليس بثابت، وحاصل ذلك أنه كانت المرأة. «تلتقط المولود أو يوهب لها أو تشتريه سرا، وتقول لزوجها: «هو ولدي منك
لگ
ليک
إذا جاء من الغيبة أو توهمه أنها حامل فإذا وجدته كما ولد قالت: «أنا ولدته» ويجوز أن يكون المراد أنَّه لما ولدته على زعمها كان بين يديها ورجليها، فإنه بين يديها إذا أمسكته أو جعلته في حجرها، وبين رجليها أيضا إذا فعلته بينهما، وأيضا إذا كان على فخذيها كان متوسطا بين اليدين والرجلين اليدان من فوق والرجلين من تحت أو ممتدتين، وحاصل ذلك كله ما ذكره ابن عباس والفراء أنها تلحق بزوجها ولدا ليس منه، وليس المراد النهي عن الزنا، لأنه قد نهي عنه في قوله: {ولا يزنين وقيل: المراد النهي عن النميمة من امرأة على أخرى أو على الرجل لأنها ثورت القطيعة، ويجوز أن يراد مطلق البهتان كالبهت بالزنى أو بالسرقة أو غير ذلك ووجه كون بين أيديهنَّ وأرجلهن أنه كلام يوقعنه من أفواههنَّ بين اليدين والرجلين فإنَّ الفم على سمت ما بينهما سواء نقطت ([22]) بنميمة أو ببهت، وأيضا إذا كان بهتا فلا وجود له تحقيقاً، بل هو مجرد ما ذكرن من اللفظ فقط ووجد قدامهنَّ
ولا يعصينك في معروف فيما تأمرهنَّ به من معروف ولا فيما تنهاهنَّ به من منكر، فإنَّ الترك للمنكر معروف أمر به صلَّى الله عليه وسلَّم، فالمعروف شامل لفعل ما يؤمر به ولترك ما ينهى عنه، فكلاهما معروف وذكر المعروف مع أنه صلَّى الله عليه وسلَّم أبدا لا يأمر إلا به، إشارة أنه: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فلو أمر صلَّى الله عليه وسلَّم أحدًا بمعصية وحاشاه عن ذلك لم تجز طاعته مع عظم شأنه فكيف غيره؟ وكل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلَّم الأمة من فعل [340] أو ترك فهو معروف سواء أكان من أمور العبادة أو أمور مباحات وذلك أعم في الفائدة وقيل: المعروف ما فعله طاعة، فالتقدير ولا يعصينك في معروف تأمر به ولا في منكر تنهى عنه بحذف والأول أولى، لأنَّ المباح معروف ورشد، ومن جملة ما نهى عنه أنْ ينحن ويمزقن ثيابهنَّ على ميت أو ملمة أو يحززن شعورهن أو ينتفنه أو يشقن الجيوب على ميت أو ملمة وهو من جملة تمزيق الثياب، أو أن يخمشن. الوجوه، وأن يخلون بغير محرم، أو يتكلمن في ريبة
9/ 20/11 9:19 AM