تفسير سورة الرحمان إلى سورة الملك
الجزء ١ · صفحة ٣٠٨تفسير سورة المجادلة - alkabs.net
7 of 42
http://alkabs.net/index 2.php?option=com_content&task=view& …
لله
التقدير: «لما قالوه»، بل «لما قالوا فيهنَّ لفظ الظُّهَار» لزم حذف عائد إلى الموصول مجرور لم يتعلق بمثل ما تعلَّق به الموصول، ولم يُجرَّ بمثل ما جرَّ الموصول، والمأصدق فى ذلك كله واحد، وحاصله العود إلى المرأة المظاهر منها بالإمساك والنظر والجماع واللمس
بأن يعتق أو يصوم أو يطعم قبل مضي أربعة أشهر، وأن يطأها بعد التكفير وقبل مضي الأربعة. فإن س قبل التكفير حرمت أبدا. وإن كفر ولم يمس حتى مضين خرجنت منه ولا يدركها إلا بنكاح جديد وصداق وولي وشهود ورضاها. وإن كفر ولم يمس حتى مضين خرجت عنه، ولا يدركها إلا بما ذكر، فهذه ثلاث صور لم يعد فيهنَّ إليها وإلى إبطال الظهار. وإن غاب أو مرض أشهد أنَّه لم يطق المس وأنه عليه وكفى، وإذا لم يعد ففيه ([28]) الكفرارة ([29]) قولان، وَذَلكَ كما أنه إذا تمت الأربعة ولم يطأها المولي فاتته، وإن شاء تزوجها برضاها. فما دام لم يكفر المظاهر لا يجوز له النظر إلى ما تحت السرة إلى الركبة ولا لمسها ولا المبيت معها في بيت واحد، ورخّص فِي ذَلِكَ كُلَّهُ وَذَلِكَ مذهبنا
ہو
لکو
لگ
وقال الشافعي: معنى العود: السكوت عن الطلاق بعد الظهار زمانًا يمكنه أن يطلقها فِيهِ، فَإِنَّ فِي ظهاره قصداً لتحريمها، فإن طلق بعد ذلك فقد تمَّم ما شرع فيه من إيقاع التحريم ولا كَفَّارَة عليه، فَإِذَا سكت على الإطلاق فقد دل سكوته عَلَى أَنَّهُ نِدم عَلَى ما ابتدأ به من التحريم، فتجب عليه الكفَّارة ولا يجبر عليها حتى تمضي أربعة أشهر، فإن كفّر قبل مضيها فذاك، وإلا أجبر عليها بعد مضيها، كما يجبر المولي على الطلاق [219] بعد الأربعة إن لم يف في الأربعة إليها بالوطء عندهم، ولا كَفَّارة يجبر عليها إِلا كَفَّارَة الظهار عنده وعند من معه، وأما عندنا فلا يجبر عليها قبل الأربعة ولا بعدها أو عنده لا تفوته بمضي الأربعة بلا كَفَّارَة ولا وطء، وعنده إن فصل بين الظهار والطلاق بكثير ثُمَّ طلق فالكفارة لازمة له مضت الأربعة أو لم تمض واعترض عليه أبو بكر الرازي من الحنفية بوجهين: الأول: أن «ثمة تفيد التراخي، والشافعي يقول: العود عقب الظهار فلا يصح قوله
لک
ليک
ہے
ليک
وأجيب بأنه ما لم ينقض زمان يمكن أن يطلقها فيه لا يحكم عليه بكونه عائدًا فقد تأخر كونه عائدا عن كونه مظاهرا بذلك القدر من الزمان فَذَلِكَ تراخ، وفيه أَنَّهُ لا تراخي بِذَلِكَ، ولا يخفى أَنَّهُ لا تراخي، ويجاب بأن تراخي كُلِّ شيء بحسبه، فمقدار إيقاع الطلاق تراخ وما دونه اتصال بحسب المقام. الثاني: أنه شبهها بالأم والأم لا يحرم إمساكها فتشبيه الزوجة بالأم لا يقتضي حرمة إمساك الزوجة، فلا يكون إمساك الزوجة نقضا لقوله: «أنت علي كظهر أمي»، فوجب أن لا يفسر العود بهذا الإمساك، وأجيب بأن الأم يحرم إمساكها على سبيل الزوجية، ويحرم الاستمتاع بها، وقوله: «أنت علي كظهر أمي»، ليس فيه بيان أن التشبيه واقع في إمساكها على سبيل الزوجية، أو في الاستمتاع فليحمل على الكل، فقوله: «أنت علي كظهر أمي»، يقتضي تشبيهها بالأم في حرمة إمساكها على سبيل الزوجية، فإذا لم يطلقها فقد أمسكها على سبيل الزوجية
ليگ
لي
فكان هذا الإمساك نقيضا لقوله: «أنت علي كظهر أُمي»، فوجب الحكم بكونه قد عاد. وقال أبو حنيفة: معنى العود إلى ما قالوا استباحة الوطء والملامسة والنظر إليها بالشهوة وهذا مذهبنا، ووجهه أن التشبيه بالأم في حرمة هذه الأشياء، فالعود الرجوع إلى حل هذه الأشياء، ويعترض علينا وعليه بأن «ثم تفيد أن لا يجوز العود إلى هذه الاستباحة إلا على التراخي، وقد اتفق العلماء كلُّهم عَلَى جوازه على الاتصال وَعَلَى التراخي فإنه جائز عقب تمام لفظ الظهار وبعد ذلك، الجواب - من جانب مذهبنا ومذهب أبي حنيفة - الغالب على الغضبان بعض التراخي والغالب في المظاهر الغضب، [220] وأيضا كثيرا ما يكون الظهار بالتعليق فيفصل بمدة عدم وقوع المعلّق إليه ثم بما بعد وقوعه بلا علم بوقوعه، وأن الغالب أن لا يجد في الحال رقبة أو تملكها ولا ما يطعم إن كان يطعم، أو يجده فتمضي مدة في إحضاره وتهيئته أو شرائه مع ذلك، وإن كان يصوم فالأكثر الفصل بأن يظاهر قبل الفجر بكثير أو قليل،
6
ليک
9/ 20/11 9:18 AM