داعي العمل ليوم الأمل: تفسير سورة الرحمن امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

تفسير سورة الرحمان إلى سورة الملك

الجزء ١ · صفحة ٣١١

تفسير سورة المجادلة - alkabs.net

10 of 42

http://alkabs.net/index 2.php?option=com_content&task=view& …

البلوغ، ويقوم بمونها حتَّى تبلغ؛ وفي شرط الإيمان للحمل على القتل نظر لأَنَّ القتل غير الظهار، وإنما يحسن التعليل بحديث: «أعتقها» فإنها جواب لمن قال: لزمتني رقبة أفأعتق هذه الأمة»؟، فإنه يفيد أنَّ العتق اللازم لا بد فيه من إيمان الرقبة، قيل: وأيضا هو ليس من رتبة الرقبة المشركة أن يحلل بها. فرج وهي نجسة بشركها وخبيثة، ولا تيمموا الخبيث … } الآية

حر

ولا أن يحن عليها بالإعتاق وهي عدوة الله عزَّ وجلَّ، وتصرف نعمة العتق عن المؤمنة، وفيه أنها قد صارت بملكها [224]،ذمية والذمى يرفق به، وأنه يجوز الاقتصار فى الصداق على الرقبات المشركات فقد حلّ الفرج بالأمة المشركة أو العبد المشرك، والكلام في الإجزاء وهي تجزي ولو كانت المؤمنة أولى، وفي كُلِّ ذي كبد رطب أجر، وليس في ذلك ما يوجب اشتراط الإيمان وإعتاق الرقبة المشركة ماض في الجملة إجماعا، ولا يجزي عتق المكاتب عندنا لأنه عندنا بعقد الكتاب ولو لم يقض شيئا من دين الكتاب، وإما أن يكاتبه ليخرج حرًا بعقد الكتاب عن ظهاره فلا يجزي أيضا، لأنَّهُ أخذ الثمن على هذا العتق أو تبعه به في الذمة، وأما عند القائلين بأنَّ المكاتب عبد ما دام بعض ما كوتب به في ذمته، فقال الشافعي لا يجزي إعتاقه بعد الكتاب، وقال أبو حنيفة: إن أعتقه قبل أن يؤدي شيئا أجزى في الكفارة، وإن أعتقه بعد أن أدى شيئا لم يجز، وروي عنه أنه يجزي، واحتج أبو حنيفة. على الإجزاء بأنه رقبة لقوله تعالى: {في الرقاب

لله

لکو

الله

وفيه أنَّه لا يجب تفسير الرقاب بالمكاتبين، ولعلها عبيد تشترى لتعتق بلا كتاب، واحتج الشافعي بوجهين: الأول: أن المقتضي لبقاء التكليف بإعتاق الرقبة قائم بعد إعتاق المكاتب وما لأجله ترك العمل به في محلّ الرقاب غير موجود هنا، فوجب أن يبقى على الأصل بيان المقتضي أن الأصل في الثابت البقاء على ما كان، وبيان الفارق أن المكاتب كالزائل عن ملك المولى وإن لم يزل عن ملك لَكِنَّهُ يمكن نقصان في رقه بدليل أنه صار أحقُّ بمكاسبه، ويمتنع عن المولى التصرفات فيه ولو أتلفه المولى لضمن قيمته، ولو وطئ مكاتبته لغرم المهر؛ ومن المعلوم أن إزالة الملك الخالص عن شوائب الضعف أشق على المالك من إزالة الملك الضعيف، ولا يلزم من خروج الرجل عن العهدة بإعتاق العبد الغق كذا] خروجه عن العهدة بإعتاق المكاتب، وحاصل ذَلكَ أنَّ المكاتب عند الشافعي غير خالص العبودية بدليل أَنَّهُ لا يملك سيده كسبه ولا خدمته، وأَنَّهُ

يضَمن قيمته وعقر المكاتبة إنّ وطئها، وَأَنَّهُ لا تصرف لَه فيه أو ببيع. استئجار بل فيه بقية عبودية

لگے

لکو

ليکو

رهن أو

الثاني: أَنَّهُم أجمعوا أَنَّهُ لو أعتقه [225] الوارث لم يجز عن الكفَّارة، فكذا لو أعتقه السيد وَذَلِكَ لضعف الملك. ومشهور مذهبنا أنَّ الظهار يحرم الجماع وجميع التمتع من النظر والمس، وَهُوَ قول أَبي حنيفة وراجح الشافعي، ويجب عليه أن يتهب (341]) إلى الله، وله قول آخر هو أنَّه لا يحرم إلا الجماع والصحيح الأول، ولا ينظر ما بين السرة والركبة ولو بلا شهوة، وله مس غير ذَلِكَ بِلا شهوة ورخص في نظر ذلك كله ولو بشهوة، وذكرت رخصا في شرح النيل واستَدَلَّ أبو حنيفة بِقُولِه تَعَالَى: ﴿من قبل أن يتماسا﴾ قال إن ذَلِكَ عام في جميع ضروب المس من لمس بيد أو غيرها، وفيه أن المس ظاهر في الجماع، وإلا فليعم أيضًا في قوله تَعَالَى: {وإن طلقتموهنَّ من قبل أن تمسوهن وليس كَذَلكَ، وَاحتج أيضا بأن الظهار مؤثر وهو واقع بظهر الأم، ومس الأم ولو بيد تمتعا. حرام وبأن رجلا ظاهر من امرأته ثُمَّ واقعها قبل أن يكفّر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلَّم فأخبره بذلك، فقال: «اعتزلها حتَّى تكفّر»، رواه عكرمة، والشاهد فى قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «اعتزلها حَتَّى تكفّر» والحديث رواه قومنا عن عكرمة، وهو صريح فى أنّ جماعها قبل التكفير لا يحرمها والمذهب تحريمها، ولعل الحديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ألا ترى إلى قوله: {من قبل يتماساً فهو مُحرَّم قبل التكفير، فإذا كان محرما قبله فهو كزنى تحرم به كما تحرم المرأة على من زني بها، فيرجع البحث إلى حرمة المزنية على زانيها وعلى عدم تحريمها بمسها قبل التكفير، فما عليه إلا كفارة واحدة وهو قول

9/ 20/11 9:18 AM