داعي العمل ليوم الأمل: تفسير سورة الرحمن امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

تفسير سورة الرحمان إلى سورة الملك

الجزء ١ · صفحة ٣١٢

تفسير سورة المجادلة - alkabs.net

11 of 42

http://alkabs.net/index 2.php?option=com_content&task=view& …

جمهورهم وعليه مالك وأبو حنيفة والشافعي وسفيان وأحمد وإسحاق، لأن وصف قبلية التكفير زال. وبقي التكفير على حاله من الوحدة، وليس في الآية دلالة على أن تقدم المس موجب لكفارة أخرى

ليل

ليک

لگ

وقال عبد الرحمن بن … ([35]): عليه كفارتان يردها بإحداهما كما كانت قبل المس وهي الأولى ويُؤَدِّي بالثانية الكفَّارة المذكورة في القرآن. ويجب على المرأة أن تمنعه من الجماع قبل أن يكفر. ومما حرم عليه منها وزعم قومنا أنه ينبغي أن تمنعه ولكن إن تهاون بالتكفير حَالَ الإمام بينه وبينها ويجبره على التكفير ولو بالضرب [226] ليوفي بحقها وتتخلّص من أضراره وإن طلق الرجل زوجه مرتين وظاهر منها مرة ولم يكفِّر حتَّى مضت الأربعة أو ظاهر وفاتته ثُمَّ تزوجها وطلقها مرتين، أو ظاهر مرة ثانية ففاتته وتزوجها وطلقها أو ظاهر منها ثلاثا يتزوجها بعد فوتها من كُلِّ ظهار فَذَلِكَ ثلاث تطليقات، وسواء في الظهار أن يستأنفه أو يلحقه من ظهار قبله بأن يظاهر وتفوته فيتزوجها فيبقى بلا تكفير بعد التزويج الثاني حتى تفوت بمضي الأربعة، وكذا في الثالث؛ وإن ظاهر منها ثالثا بجملة واحدة أو كرر الجملة ثلاثا أو اثنتين بجملة واحدة، والثالثة بتكرير أو بالعكس، فإذا فاتته فهن ثلاث تطليقات لا يتزوجها حتى تتزوج غيره ويمسها ويفارقها بطلاق أو غيره وتعتد؛

لل

ليگ

وقال قومنا لا تفوت بالظهار، وأنهُ إن ظاهر مرارا فلكلِّ مرَّة كَفَّارَة، وكذا عندنا لِكُلِّ مرَّة كَفَّارَة، وقال الشافعي وأبو حنيفة: إلا إن كان في مجلس واحدة فكفَّارة واحدة؛ وقال مالك: من ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة مائة مرة فليس عليه إلا كَفَّارَة واحد، لأنَّ الآية تتناول من ظاهره مرة ومن ظاهر مرارا، بل قد يجعل المضارع فيها، وَهُوَ قوله: {يظهرون للتَّجدد، فيكون قد ظاهر مرارا ثُمَّ يعود، وفيه أَنَّهُ يلزم عليه أن لا يجب على الأيمان الكثيرة إلا كَفَّارَة واحدة وليس كذلك، ويحتج من قال بتكرير الكفارة بتكرير الظهار بأنَّ الظُّهار الثاني مثلاً كالأول سواء بلا فرق إذ الزوج باقية في عصمته فكيف تلزم بالأول دون غيره، ولا وجه لإلغاء الثاني، إذ ليس من أيمان اللغو ولا وجه لإيجاب الكفَّارة الأولي بالثانية، لأن تأخير العلة عن الحكم محال، وقد وجبت بالأول، وتحصيل الحاصل محال، فاتضح أنه. تجب كَفَّارَة ثانية بظهار ثان ومن ظاهر من امرأتين بمرة فكفارتان

أو من ثلاث فثلاث أو من أربع فأربع، لأنَّ ذلك اختصار عن الظُّهار عن كُلِّ واحدة بمرة على حدة

وهنا لطيفة، وهي

ور

لکو

أَنَّهُ من كرر الظهار أو الطلاق وأراد التأكيد لاستئناف طلاق آخر أو ظهار آخر فَذَلِكَ منه واحد، كما تقول: قام زيد قام زيد، ولا تريد أنه قام مرتين بل [227] تريد قياما واحداً؛ إلا أَنَّهُ إن نازعته زوجه ولم تصدقه في دعوى إرادة الراحد ([36]) والتأكيد أو نازعه من تعلَّق له لذلك حق حكم عليه بالتعدد، ومن اشتري ذا محرم منه بالنسب بنية أن يخرج حرًا بشرائه كَفَّارَة لإظهار أجزاه عندنا وعند أبي حنيفة، وَهُوَ الصحيح، لأنه إعتاق بقصد التكفير عن الظهار، وكذا سائر تملكه مثل أن يوهب له، ويقصد بقبوله خروجه حراً على الظهار وكذا في سائر الكفارات، وقال الشافعي: هو حر لا يجزيه؛ وإن أعتق بعض رقبة خرجت حرَّة كلُّها، ولا تجزيه سواء أكانت كلُّه ([37]) له أو بعضها. لغيره فيضمن له قيمة حصته، وقيل: تجزيه إن قصد بعتق البعض أن تخرج على الظهار

بوجه ما،

ذلكم توعظون به أي ذلكم المذكور من إيجاب التحرير تزجرون به عن ارتكاب المنكر والزور اللذين} هما الظهار، فإنّ التغريم زجر عن معاودة الجناية بعد، وعقاب على ما فعل منها، وليس إيجاب التحرير دعاء لكم إلى فعل الثواب، فلا ثواب لهذا التحرير، لأنه لإبقاء الزوجية وتدارك فوتها، وإنما يكون الثواب بمزيد النية كأن ينوي أن لا يبقى بلا زوج فتدعوه نفسه إلى الزنى، وأن يسارع إلى وفاء حقها، وأن ينوي أداء الواجب، وذلك التفسير يصح، ولو قدرنا: «فكفَّارته تحرير رقبة» لأنَّ الكفارة واجبة، والإشارة إليها لتأويل ما ذكر، أو لأنها بمعنى التحرير إذ أخبر به عنها أو التحرير ولا ضعف في قولك: تلك

شده

9/ 20/11 9:18 AM