الشيخ عبدالرحمن بن عمر بكلي من خلال ندواته الفقهية وفتاواه أحمد بن عمر أوبكة

الشيخ عبد الرحمن بن عمر بكلي من خلال ندواته الفقهية وفتاواه لأحمد أوبكة

الجزء ١ · صفحة ١٢

القتل - الزنا - شرب الخمر - السرقة - القمار .

ولكل من هذه الموبقات تأثير بالضرر على الزوجة فتضيع هي وأولادها إن كان لهما أولاد.

أ – القتل: إما أن يعدم أويودع السجن فتضيع هي.

ب -الزنا: وما في معناه يجلب إليها بسببه الأمراض الناجمة عن هذه الفاحشة.

ج - شرب الخمر: يأتيها زوجها سكران فيقوم بتصرفات شائنة وقبيحة ومرعبة، فتتضرر بتلك التصرفات نفسيا أودينيا أوعقليا، ولربما يصل به الحد إلى ضر بها وناهيك عن إضاعة المال وتضييع العيال، وفي معنى الخمر التدخين الذي يضر بصحته وصحتها وصحة أولادها، والمخدرات أدهى ، وأمر وفي كليهما الشر والدمار الشيء الذي يعرضه أيضا لإتلاف المال وإلى القعود عن العمل فيتركها للفقر والاحتياج

د-السرقة: يطعمها الحرام ويخل بشرفه وشرفها.أويودع السجن فتضيع هي وأولادها

هـ – القمار: لما فيه من إتلاف الثروات والتعريض للفقر المذقع، ولربما يصل به الأمر إلى مصادرة مسكنه فتبقى للعراء تلتحف الفضاء وتتوسد الثرى.

خلاصة القول: هي إنه يرى رحمه الله أن للمرأة أن تشترط عدم تعريضها للضياع في دينها وجسمها وشرفها. وليس كل المحرمات يمس ارتكابها شيئا من ذلك بل بعض من التي سبق ذكرها فقط.

وذلك لأنه يحرص كل الحرص على المحافظة على بناء الأسرة والتفادي من تفككها وحل رباطها.

ويجرنا الكلام على هذا الحرص والابتعاد عن تفكيك رباط الأسرة ميله إلى اعتبار خلع المرأة من زوجها فسخا لا طلاقا مستندا إلى قول ابن عباس وجابر بن زيد، ويدل لهذا تعليقه الذي جاء به في كتاب النيل للشيخ عبد العزيز الثميني في باب الخلع(1) . حيث استعرض القول بأن الخلع فسخ لا طلاق، ولم يسق ما يناقضه. وفي مفهومي كأنما ينتصر لهذا القول ويميل إليه فتأمل ! ! ! بل وكثيرا ما يظهر استحسانه لهذا القول وذلك لتقليل فرص الفرقة وتوفير أسباب المحافظة على كيان الأسرة.

(1) – – عبد العزيز الثميني كتاب النيل وشفاء العليل 2 / 423 – 424.

١٢ / ٢٦