الشيخ عبدالرحمن بن عمر بكلي من خلال ندواته الفقهية وفتاواه أحمد بن عمر أوبكة

الشيخ عبد الرحمن بن عمر بكلي من خلال ندواته الفقهية وفتاواه لأحمد أوبكة

الجزء ١ · صفحة ١٨

إذا كان قول راجح خارج المذهب يؤيده الكتاب أوالسنة لا يجد غضاضة في اعتماده أوالميل إليه. ودائما من غير أن يخطئ صاحب القول المرجوح والنموذج لذلك تعليقه على نصاب البقر إذ أن الشيخ الجيطالي يقول: وأما نصاب البقر فهوعند أصحابنا كالإبل حذوالنعل بالنعل … .. ثم يقول: وأما مخالفونا فوجدت في أكثرهم أن نصاب البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع أوتبيعة وفي كل أربعين مسنة وأسندوا ذلك إلى النبي.

وهنا يعلق الشيح عبد الرحمن على هذا القول ويتبين للقارئ ميله إلى ما نقله الشيخ الجيطالي عن المخالفين ونستنشف ذلك من العبارات الآتية:

أ العبارة الأولى حيث يؤكد هذا القول لماثبت في صحيح السنة ويصدر كلامه ب(نعم): نعم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي

بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل بقرة تبيعا أوتبيعة ومن كل

أربعين مسنة … الخ

ب العبارة الثانية نجد يتأيد بما جاء في في سبل السلام عن الصنعاني إذ يقول: قال بن عبد البر لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ وأنه النصاب المجمع عليه … .. وفيه خلاف للزهري فقال يجب في كل خمس شاة قياسا على الإبل ، وأجاب الجمهور أن النصاب لا يثبت بالقياس

ج - العبارة الثالثة: وبأنه روي ليس فيما دون ثلاثين بقرة شيء وهو

وإن كان مجهول الإسناد فمفهوم حديث معاذ يؤيده(1) .. (1)

وبيانه هذا وبهذه الجدية دليل على وجاهة هذا القول عنده في كل

ثلاثين تبيعا أوتبيعة … وميله إليه وإن لم يصرح به.

خامس عشر: مطابقة آرائه الفقهية للعلم الحديث والطب واعتماده عليهما في تحرير مسائله.

نموذج ذلك مسألة ما يسمى ب(الراقد) كيف أنه حررها وضبطها ونفى أن يكون في بطن الأم جنين راقدا سنين. وكيف بين أن البناء على وجوده يسبب مشاكل شرعية وأخرى اجتماعية. فهويرفض هذه المسألة رفضا قاطعا بعد أن درسها دراسة وافية ضافية مع الأطباء المختصين.

١٨ / ٢٦