شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ١١٩وقد ذكر الأندلسي في كتابه المحلي بالآثار:( إن العدل بين الزوجات فرض وأكثر ذلك في قسمة الليالي .ولا يجوز أن يفضل في قسمة الليالي حرة على أمة متزوجة ولا مسلمة على ذمية فان عصته حل له هجرانها حتى تطيعه وضربها بما لم يؤلم ولا يجرح ولا يكسر ولا يعنف فإن ضربها بغير ذنب أقيدت منه .ولا يجوز له المبيت عند أمته ولا عند أم ولده ولا في دار غيره إلا بعذر وبرهان ذلك قوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم )(1)
وفي كتاب النكاح : أن من حقوق الزوجة على الزوج : ألا تجوع ولا تعرى ولا تظمأ ولا تشعث ولا يوعدها بضارة ولا يهجر أهلها ولو كانوا غير مرضيين ولا يدخل إليها إلا بوجه منطلق غير عبوس وليس له عليها طحين ولا خبيز ولا غزل ولا نسج إلا أن شاءت أن تطوع من نفسها وليس لها عليه حلي ولا حرير والذي ينبغي للمسلم والمسلمة إذا اجتمعا على الحلال أن يتعاونا على دهرهما وقد روي عن الإمام عبد الوهاب رضي الله عنه أنه لما مات امرأته قال:رحم الله هذا الشخص قد أعانني على الدهر ولم يعن الدهر علي .(2)
مادة (38) حقوق الزوج على زوجته :
1) العناية به باعتباره رب الأسرة
2) الإشراف على البيت و تنظيم شؤونه و الحفاظ على موجوداته
3) رعاية أولاده منها و إرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع.
(1) الإمام محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي / المحلى بالآثار –ج9-ص175-177 ، انظر محمد بن يوسف أطفيش / شرح كتاب النيل وشفاء العليل/ ج6 –ص495 –ص508 .
(2) الإمام أبي زكريا يحيى بن الخير بن أبي الخير الجناوني / كتاب النكاح ص196 –198، انظر محمد بن يوسف أطفيش/ شرح كتاب النيل وشفاء العليل –ج6 –ص478-494