شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ١٢١و في المذهب الأباضي: من حقوق الزوج على زوجته أن تحفظه في نفسه و ماله و لا تحمله ما لا طاقة له به من المؤنة و لا توكل عيشته إلى غيرها و لو كان له مائة خادم و تدخل في موضع يربيها فيه و لا تدخل منزل من يكرهه و لا تصادق من يبغضه و لا تبغض من يصادقه و تبر أبويه و اخوته و ذوي قرابته و جيرانه ما استطاعت و لا تخرج من منزله بغير إذنه و لا تبذر ماله و عليها أن تكرم ضيفه و لا تعصيه إن أمرها بشيء إلا أن أمرها بمعصية الله و لا تخالفه في أمره و نهيه و تحفظ نفسها لكي تسره إن نظر إليها و لا تمنعه من نفسها إذا دعاها و لو كانت على قتب بعير و لا تصوم نافلة إلا بإذنه و لا تصلي نافلة إلا بإذنه و لاتشهد عرسا و لا وليمة إلا بإذنه.(1)
الباب الرابع
أنواع الزواج
مادة (39)
الزواج صحيح و غير صحيح يشمل الفاسد الباطل وسوف نتكلم عن هذه المادة بالتفصيل في المواد التالية.
مادة(40)
أ- الزواج الصحيح ما توفرت أركانه وشرطه و انتقت موانعه
ب- تترتب على الزواج الصحيح آثاره منذ انعقاده
إذا توافرت في عقد الزواج أركانه وشروطه كان صحيحا والزواج الصحيح تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقه الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة .
ولذلك يكون العقد صحيحا إذا توفرت فيه هذه الشروط :
1) أهلية العاقد لإجراء العقد بأن يكون بالغا عاقلا مميزا
2) أن يسمع كل من العاقدين كلام الآخر و يفهم المراد منه إجمالا
3) أن يكون الزوج مسلما إذا كانت الزوجة مسلمة
4) أن تكون الزوجة أنثى محققة الأنوثة
5) أن تكون محلا للعقد عليها ليكون مشروعا
6) أن تكون المرأة المعقود عليها معلومة غير مجهولة
7) أن تكون صيغة العقد خالية من التوقيت بمدة معينة أو غير معينة فتكون الصيغة مؤبدة
(1) الإمام أبي زكريا يحيى بن الخير بن ابن أبي لخير الجناوني/كتاب النكاح-ص195-196.