شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ١٢٢8) الشهادة على عقد الزواج فلا يصح الزواج بدونها.(1)
? حكم الزواج الصحيح اللازم
للزواج اللازم أو التام الذي استوفى أركانه و شروطه كلها آثار هي:
1. حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على النحو المؤذون فيه شرعا.
2. ملك الحبس و القيد: أن المرأة ممنوعة من الخروج إلا بإذن الزوج لقوله تعالى:" أسكنوهن" و الأمر بالإسكان نهي عن الخروج.
3. وجوب النفقة بأنواعها الثلاثة: وهي الطعام و الكسوة و السكنى ما لم تمتنع الزوجة عن طاعة زوجها بغير حق.
4. وجوب المهر على الزوج للزوجة: فهو حكم أصلي للزواج لا وجود له بدونه شرعا لأن المهر عوضا عن ملك المتعة.
5. ثبوت حرمة المصاهرة: و هي حرمة الزوجة على أصول الزوج و فروعه و حرمة أصول الزوجة و فروعها على الزوج لكن تثبت الحرمة في بعض الحالات بنفس عقد الزواج و في بعضها يشترط الدخول.
6. ثبوت نسب الأولاد من الزوج: بمجرد وجود الزواج في الظاهر لقوله صلى الله عليه و سلم:" الولد للفراش و للعاهر الحجر"(2) و في لفظ البخاري "لصاحب الفراش" .
7. ثبوت حق الإرث بين الزوجين: إذا مات أحد الزوجين أثناء الزوجية أو في العدة من طلاق رجعي بالانفاق أو من طلاق بائن في مرض الموت عند الجمهور غير الشافعية حتى و لو بعد العدة عند المالكية و الحنابلة و الدليل قوله تعالى:" و لكم نصف ما ترك أزواجكم".(3)
(1) بدران أبو العينين بدران/الزواج و الطلاق في الإسلام-ص47-48،ص55،57،انظر محمد أبو زهرة/الأحوال الشخصية-ص51-52،الإمام نقي الدين أبي بكر بن محمد الحسني الحصني الدمشقي الشافعي/كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار-ج2-ص48.
(2) البخاري ، حدود 6319 ، مسلم رضاع 2646 ، الترمذي رضاع 1077 ، النسائي طلاق 3428 ، إبن ماجه نكاح 1996 ، الدارمي نكاح 2137.
(3) سورة النساء ، آية 12