شرح قانون الأحوال الشخصية العُماني مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ١٢٣

8. وجوب العدل بين النساء و في حقوقهن عند التعدد: فإذا كان للرجل أكثر من امرأة فعليه عند الجمهور غير الشافعية العدل بينهن في حقوقهن من البيتوتة و النفقة و الكسوة و السكن أي التسوية بينهن.

9. وجوب طاعة الزوجة لزوجها إذا دعاها إلى الفراش: لقوله تعالى:" و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف"(1) قيل لها المهر و النفقة و عليها أن تطيعه في نفسها و تحفظ غيبته.

10. ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه فيما لزم طاعته: بأن نشزت أو خرجت بلا إذن أو تركت حقوق الله كالطهارة و الصلاة أو أغلقت الباب دونه أو خانته في نفسها أو ماله فيبدأ الزوج بالوعظ و النصح بالرفق و اللين و إذا لم يحدث نتيجة يقوم بالضرب غير المبرح و لا الشائن و أن يهجرها في المضاجع لقوله تعالى:" و الائي تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و ا ضربوهن".(2)

11. المعاشرة بالمعروف من كف الأذى و إيفاء الحقوق و حسن المعاملة و هو أمر مندوب إليه لقوله تعالى:" و عاشروهن بالمعروف"(3)

و في كتاب النكاح:

من الشروط التي تشترطها المرأة على الرجل في عقد الزواج أو يشترطها الرجل على المرأة هي: شروط يجب الوفاء بها و هي ما كانت من مقتضيات العقد و مقاصده و لم تكن منافية أو مخالفة لحكم الله أو حكمته و ذلك كأن يشترط عليه النفقة و الكسوة و كذلك العشرة الطيبة و ألا يقصر في حقها شيئا أو أن يشترط عليها ألا تخرج من بيته إلا بإذنه أو ألا تنشز عليه أو ألا تأذن لأحد بالدخول إلى منزلها إلا بإذنه أو ما شابه ذلك و جميع هذه الشروط و أشباها يجب الوفاء بها لأنها من مقتضياته و مستلزماته.(4)

مادة (41)

أ الزواج ما أختلت بعض شروطه

(1) سورة البقرة ، آية 228

(2) سورة النساء ، آية 34

(3) وهبة الزحيلي/الفقه الإسلامي و أدلته- ج7- ص97-105، انظر محمد أبو زهرة/الأحوال الشخصية- ص57-62،/ السيد سابق/ فقه السنة-ص36-46.

(4) كتاب النكاح للجناوني:136

١٢٣ / ٢٠٧