شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ١٢٦- مادة :(42): يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار التالية :
أ . الأقل من الصداق المسمي وصداق المثل .
ب . النسب وحرمة المصاهرة .
ج- العدة
د- النفقة مادامت المرأة جاهلة فساد العقد .
إن الزواج الفاسد كما عرفنا هو ما فقد شرطا من شروط الصحة وقد ذكر الحنفية أن أنواع الزواج الفاسد هي : الزواج بغير شهود والزواج المؤقت وجمع خمس في عقد والجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها وزواج امرأة الغير بلا علم بأنها متزوجه ونكاح المحارم مع العلم بعدم الحل وهو فاسد عند الحنفية وباطل عند الصاحبين وهو الراجح .
وليس للزواج الفاسد حكم قبل الدخول فلا يترتب عليه شيء من آثار الزوجية فلا يحل فيه الدخول بالمرأة ولا يجب فيه للمرأة مهر ولا نفقة ولا تجب فيه العدة ولا تثبت به حرمة المصاهرة ولا يثبت به النسب ولا التوارث.و إذا حصل دخول بالمرأة كان الدخول بالمرأة كان الدخول معصية و وجب التفريق بينهما و لكن لا يقام عليهما حد الزنا و إنما يعززهما القاضي بما يراه زاجرا لهما لوجود شبهة العقد و الحدود تدرأ بالشبهات و لكن يجب الحد في الدخول بالمحارم عند الصاحبين و رأيهما هو الراجح لان التزوج في كل وطء حرام على التأبيد لا يوجب شبهة وما ليس بحرام على التأبيد كالمحرم بالصهرية كالأخت والعمة والنكاح بغير شهود يكون العقد فيه شبهة ، وكذلك يجب الحد بالدخول في نكاح منكوحة الغير و معتدته مع العلم بالحرمة لكونه زنا .(1)
وبالرغم من كون الدخول في الزواج الفاسد معصية فانه تترتب علية الآثار التالية :
(1) الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي / كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع –ص 335- ط2-1982