شرح قانون الأحوال الشخصية العُماني مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ١٢٧

1- وجوب المهر: يجب فيه و لو تكرر الوطء عند الجمهور الأقل من مهر المثل و من المسمى فان لم يكن المهر مسمى في العقد وجب مهر المثل مهما بلغ لفساد التسمية و وجوب المهر في الزواج الفاسد و إن كان في الأصل لا يجب لأنه ليس بنكاح حقيقة إلا أنه قد وجب بسبب الدخول و كون المهر لا يزيد عن المسمى فلأن المرأة رضيت بذلك القدر و العاقدان لم يقوما المنافع بأكثر من المسمى فلا تتقوم بأكثر من المسمى و كون الواجب هو الأقل من المهرين فلأن الأصل وجوب مهر المثل بسبب فساد العقد.

2- ثبوت نسب الولد من الرجل إن وجد احتياطا لاحياء الولد وعدم ضياعه .

3- ثبوت حرمة المصاهرة : فيحرم على الرجل الزواج بأصول المرأة وفروعها وتحرم المرأة على أصول الرجل وفروعه.

4- وجوب العدة على المرأة من حين التفريق بينهما عند جمهور الحنيفة وهو الصواب في المذهب لأن النكاح الفاسد بعد الوطء منعقد في حق الفراش ، والفراش لا يزول قبل التفريق وعليه تجب العدة بعد الوطء لا الخلوة للطلاق لا للموت من وقت التفريق أو متاركة الزوج وان لم تعلم الزوجة بالمتاركة في الأصح .

5- تستحق الزوجة النفقة الزوجية مادامت جاهلة فساد النكاح ولا تترتب على الزواج الفاسد أحكام أخرى فلا تجب به نفقة ولا طاعة ولا يثبت به حق التوارث بين الرجل والمرأة.(1)

مادة (43)

لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر

قد ذكر في المادة (40) أن الزواج قد قسمه الجمهور الحنفي إلى ثلاثة أقسام وهو الصحيح والفاسد والباطل وان الزواج الصحيح تترتب عليه آثاره والزواج الفاسد أيضا له آثاره وان الزواج الباطل لا يترتب عليه أي من هذه الآثار .

(1) وهبة الزحيلي / الفقه الاسلامي وأدلته – ج7-ص108-111 ، انظر أمير عبدالعزيز / الأنكحة الفاسدة –ج1-ص80

١٢٧ / ٢٠٧