شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ١٤٢? وفي المذهب الحنفي : فقد أجمعوا على وجوب النفقة والسكنى من حين العقد الصحيح و الأمر بالإسكان أمر بالأنفاق لأنها لا تمكن من الخروج للكسب لكونها عاجزة بأصل الخلقة لضعف بنيتها .(1)
? وفي كتاب النكاح : تجب نفقة الزوجة على زوجها و عليه كسوتها و سكنها بالمعروف مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها .(2)
و قال المالكية و الشافعية : تجب على الزوج آلة التنظيف على حسب الحال والمنصب وعوائد البلاد وأيضا علية أجرة القابلة لأنها من متعلقات الولد والعطاء في الشتاء والصيف بما يناسبها بحسب العرف والعادة وحصير الفرش وتجب علية أيضا أدوات الزينة التي تتضرر المرأة بتركها ككحل و دهن من زيت أو غيره كالحناء إذا كانا معتادين لا غير معتادين و لا يجب عليه ما لا تتضرر المرأة بتركه و يجب كل ما تحتاجه للنوم من فراش و لحاف و مخدة مع حشوها بالقطن بحسب عرف البلد و ما تحتاجه للجلوس من بساط و صوف و ما لا بد منه للطبخ كماعون الدار و نحوه، الموسر على حسب ايساره و المعسر على حسب إعساره على حسب العوائد.(3)
(1) 2 ) الأمام أبي زكريا يحيى بن الخير ابن أبي الخير الجناوني / كتاب النكاح – ص – 199 – 201 .
(2) 3 ) المرجع السابق – ص 199-200 ، أنظر أبو الحسن الشيخ علي بن محمد البسياني / كتاب مختصر السيوي - ص 194 –195 ، محمد يوسف أطفيش / شرح كتاب النيل – ج 14 –ص5-7 .
(3) وهبة الزحيلي /الفقه الإسلامي و أدلته-ج7-ص798-808،انظر بدران أبو العينين بدران/ الزواج و الطلاق في الإسلام- ص245-251، أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد/ بداية المجتهد و نهاية المقتصد- ص86- 87.