شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ١٤٨و تجب في فرقة بين الزوجين بقضاء القاضي لأن القاضي نائب عن الزوج في تطليق زوجته فكأن الزوج هو الذي طلق فتستحق الزوجة نفقة العدة عليه و إن كان الطلاق بناء على طلبها .
? و لا تستحق النفقة من المعتدات الآتية :
? 1) معتدة الوفاة حتى ولو كانت المرأة حاملا لأنه لا سبيل لإيجاب النفقة على الزوج لانتهاء ملكه بالوفاة و لا سبيل لايجابها على الورثة لأنها من آثار عقد الزواج و عقد الزواج شخصي بين الزوجة وزوجها المتوفى و لا يسوغ إيجاب شيء من آثار هذا العقد الشخص على غير العاقد وأيضا تستحق معتدة الوفاة أن تسكن في بيت الزوجية طيلة مدة العدة .
2) معتدة الفرقة من زواج فاسد أو دخول بشبهة لان حال العدة معتبر بحال الزواج والمرأة لا تجب لها النفقة في حال الزواج الفاسد . فكذلك لا تجب لها في حال العدة منة .
3) معتدة الفرقة بسبب من جهة الزوجة بسبب محضور كأن ترتد الزوجة عن دين الإسلام أو تمتنع عن الإسلام بعد أن يسلم زوجها و لم تكن كتابية أو تفعل مع أحد أصول الزوج أو فروعه ما يوجب حرمة المصاهرة لأن النفقة فيها معنى الصلة فإذا وقعت الفرقة من جهة المرأة بفعلها الذي هو معصية لم تستحق الصلة بل تستحق العقوبة و الزجر، و لأن الفرقة لما جاءت من جهتها بغير حق كانت مبطلة لحقها في النفقة قياسا على الوارث إذا قتل مورثه بغير حق.