شرح قانون الأحوال الشخصية العُماني مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

و قد نص الفقهاء الحنفية على أن الذي يسقط بهذه الفرقة هو الطعام و الكسوة أما السكنى فلا تسقط بهذه الفرقة لأن فيها حقا لله تعالى فلا يسقط بالمعصية من جهتها و هذا بخلاف الطعام و الكسوة لأن كلا منهما حق خالص للمرأة فيسقط بفعلها الذي هو معصية و لهذا لو أبرأت المرأة مطلقها من نفقة العدة و السكنى صح الإبراء في النفقة و لا يصح في السكنى لأنها حق لله تعالى فلا تملك إسقاطه.(1)

? و في المذهب الأباضي:- رأوا أن نفقة المعتدة رجعيا لها جميع الحقوق على مقدار ذلك قبل التطليق

- و نفقة المعتدة من الطلاق أن ليس لها النفقة و لا سكنى ذلك لأن حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم يدل على أن ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة فمن باب أولى أن ليس للمعتدة المتوفى عنها النفقة و لا سكنى قال جابر بن عبد الله عنه صلى الله عليه و سلم :" ليس للحامل المتوفى عنها نفقة".

- و عن نفقة المعتدة الحامل: لزمت نفقة ذات رجعي و كسوتها و سكناها في العدة و الحامل إن طلقت ثلاثا أو بائنا لها نفقة حتى تضع و موجب النفقة و السكنى للبائن اعتبر السبب في وجوب العدة.(2)

مادة (54) لا نفقة للزوجة في الأحوال التالية:

1. إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي

2. إذا تركت بيت الزوجية من دون عذر شرعي

3. إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي

4. إذا امتنعت من السفر مع زوجها من دون عذر

(1) بدران أبو العينيين بدران /الزواج و الطلاق في الإسلام- ص477-480، انظر الإمام محمد أبو زهرة/ الأحوال الشخصية –ص384-485، السيد سابق/فقه السنة- ص166-167، وهبة/ الفقه الإسلامي و أدلته-ج7-ص816-817.

(2) محمد بن يوسف أطفيش / كتاب النيل في شفاء العليل-ج7 –ص398، انظر الإمام أبي زكريا يحيى بن أبي الخير الجناون-ص318.ي

١٤٩ / ٢٠٧