شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ١٥٠? لقد اتفق الفقهاء على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن.
شروط إستحقاق النفقة:
1) أن يكون عقد الزواج صحيحا
2) أن تسلم نفسها إلى زوجها
3) أن تمكنه من الاستمتاع بها
4) ألا تمتنع من الانتقال حيث يريد الزوج
5) أن يكونا من أهل الاستمتاع.
فإذا لم يتوفر شرط من هذه الشروط فان النفقة لا تجب ذلك أن العقد إذا لم يكن صحيحا بل كان فاسدا فانه يجب على الزوجين المفارقة دفعا للفساد .
1. إذا امتنعت الزوجة أن تسلم نفسها أو لم تمكنه من الاستمتاع بها أو امتنعت من الانتقال إلى الجهة التي يريدها بغير عذر شرعي ففي هذه الحالات لا تجب النفقة حيث لم يتحقق الاحتباس الذي هو سببها و لأنها تعد بامتناعها ناشزة أي خارجة عن طاعة الزوج بغير حق و الناشز لا تستحق النفقة مدة نشوزها فان عادت وجبت نفقتها من حين العودة.
و إذا امتنعت عن الانتقال إذا كان بلدها بعيدا عن بلدة و لم يذهب لأخذها بنفسه أو بأحد محارمها فان النفقة تجب لها لأن الشرع يوجب ألا تسافر إلا مع زوجها أو مع ذي رحم محرم لها، و أيضا تمتنع إذا كان المسكن الذي أعد لها فيه ضرتها إذ المسكن حينئذن لا يكون مسكنا شرعيا فان من حقها أن تسكن في مسكن خال من الضرة لأن وجودها معها إيذاء لها ، و كأن يكون المسكن مغضوبا فإنها إن انتقلت إليه تشاركه في الإثم و من حقها أن تجانب الإثم و لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.