شرح قانون الأحوال الشخصية العُماني مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

مادة : (57) : تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده وتنتقل منه بانتقاله إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك أو قصد من الانتقال الإضرار بها .

? عرفنا مما تقدم أن النفقة الزوجية تشمل السكن على معنى أنه يجب على الزوج أن يعد للزوجة مسكنا شرعيا مستوفيا للشرائط الشرعية و إذا أعد لها المسكن و طالبها بأن تدخل في طاعته في المسكن الذي أعده لها فإذا امتنعت بدون مبرر شرعي كانت ناشز فسقطت نفقتها عليه من وقت نشوزها فإذا عادت بعد النشوز تجب لها النفقة التي كانت مفروضة لها لأن النشوز لا يسقط ما فرض بالتراضي أو بالتقاضي إنما تسقط النفقة المفروضة مدة النشوز أما إذا لم يهيئ الزوج للزوجة المسكن الشرعي الذي يصلح لسكنى الزوجة فرض لها القاضي أجرة مسكن إذا طلبت الزوجة ذلك و أثبتت دعوها و يراعى القاضي في فرض أجرة المسكن حال الزوج المالية و أجور المساكن .

? ما يجب توافره في المسكن الشرعي

1) أن يكون ملائما لحال الزوج المالية سواء كان منزلا مستقلا أو غرفة في منزل فإذا كان أمثال الزوج يسكن في حجرة كان المسكن الشرعي لزوجته حجرة تأمن فيها على نفسها و متاعها .

2) أن يكون مشتملا على كل ما يلزم للسكنى كم أساس و فراش و أدوات منزلية لازمة و أن يكون له مرافق ضرورية و هي التي تلزم للسكنى غير مشتركة مع أحد من أهل المساكن الأخرى إلا إذا كان الزوج فقيرا ومن الذين يسكنون في المساكن التي مرافقها مشتركة فلا بأس في ذلك و يكون المسكن بالنسبة إلى الزوجة مسكنا شرعيا .

3) أن يكون المسكن خاليا من سكن الغير و لو كان من أهل الزوج و أولاده من غيرها إلا إذا كان ولده من غيرها صغيرا غير مميز فيجوز لأن راحة الزوجة في المسكن حق من حقوقها و سكنى الغير معها مما يضايقها و يقيد حريتها و يمنعها من تمام المعاشرة مع زوجها.

١٥٥ / ٢٠٧