شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ١٥٩و هذه المادة واضحة في وجوب رفع الضرر من إسكان الزوجة مع ضرتها في دار واحدة إذا تضررت من ذلك إلا إذا سكتت فالسكوت يعتبر رضا أو رفضت فليس للزوج إجبارها على سكنها مع ضرتها.(1)
الفرع الثاني
نفقة القرابة
مادة (60)
(أ) نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه حتى تتزوج الفتاة و يصل الفتى إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.
(ب) نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه .
(ج) تعود نفقة الأنثى على أبيه أو من تجب عليه نفقتها غيره إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال.
(د) إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.
* فرض على كل أحد من الرجال و النساء الكبار و الصغار أن يبدأ بما لا بد له منه و لا غنى عنه به: من نفقة و كسوة على حسب حاله و ماله ثم بعد ذلك يجبر كل أحد على النفقة على من لا مال له ولا عمل بيده مما يقوم منه على نفسه : من أبويه و أجداده و جداته إن علوا – و على البنين و البنات بينهم- و إن سلفوا- و الأخوة و الأخوات و الزوجات : كل هؤلاء يسوي بينهم في إيجاب النفقة عليهم و لا يقدم منهم على أحد- قل ما بيده بعد موته أو كثر- لكن يتواسون فيه فان لم يفضل له عن نفقة نفسه شيء لم يكلف أن يشركه في ذلك أحد ممن ذكرنا فان فضل عن هؤلاء - بعد كسوتهم و نفقتهم – شيء أجبر على النفقة على ذوي رحمة المحرمة و موروثيه إن كان من ذكرنا لا شيء لهم و لا عمل بأيديهم تقوم مؤنتهم منه و هم الأعمام و العمات – و إن علوا- و الأخوال و الخالات – و إن علوا- و بنوا الأخوة – و إن سفلوا .(2)
(1) انظر محمد يوسف أطفيش/شرح كتاب النيل –ح14-ص39
(2) الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن رشد الأندلسي/المحلى بآثار-ج9-ص266