شرح قانون الأحوال الشخصية العُماني مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ١٧٥

2. إذا كان أساس النفقة هو الميراث و كان من تجب عليه النفقة بمقتضى ذلك معسرا و هو ينفرد بالميراث و يحجب غيره فانه يفرض معدوما لكي تجب النفقة على غيره كأن يكون له أخ شقيق و أخ لأب و أخت لأب و الأخ الشقيق معسر و هو من كانت عليه النفقة فانه في هذه الحال يكون في حكم الميت فيمكن فرض النفقة على غيره إذ أساس نفقة الحواش الميراث و إن فرض حيا لا يمكن فرض ميراثهم فيفرض ميتا و تجب النفقة هذه الحال على الأخ لأب و الأخت لأب أثلاثا عليها الثلث و عليه الثلثان لأن ميراثهما كذلك.

و إذا كان المعسر الذي وجبت عليه النفقة أو بعضها لا ينفرد بالميراث فانه لا يفرض معدما بل يفرض موجودا و تقدر سهام الميراث ثم تطرح سهامه و تقسم النفقة على باقي السهام فان كان للشخص أم و أخ شقيق و أخت شقيقة و أخت لأم و أخ لأم و الأخ الشقيق معسر فانه في هذه الحال يفرض موجودا و تبين سهام كل واحد كما لو كان وارثا فيكون للأم سهم وللأخت سهم مثله وكذلك للأخ الشقيق سهمان وللأخت الشقيقة سهم واحد ثم يطرح سهما الشقيق لعسره و تقسم النفقة بعد ذلك على أربعة و هي عدد السهام الباقية ففرض المعسر موجودا ليعرف مقدار الواجب على كل من الموسرين و إذا كان للشخص جد صحيح معسر و أم وأم أب فان الجد لا يفرض معدوما بل يفرض موجودا و يبين سهمه في الميراث و سهم الأم فيتبين أن له الثلثين و الأم الثلث و لا يجب عليه شيء و تجب النفقة كلها على الأم و لو كان الشخص له أم معسرة و أم أب و عم فان الأم تفرض موجودة و تكون النفقة كلها على العم لأن فرض الأم موجودة يحجب الجدة فلا يكون لها سهم في النفقة و تكون كلها على العم.(1)

(1) الإمام محمد أبو زهرة/الأحوال الشخصية-ص427-428.

١٧٥ / ٢٠٧