شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ١٧٧و إن تساووا في درجة القرابة وجبت النفقة بنسبة ميراثهم إلا إذا كان فيهم ابن أو بنت فالنفقة على الابن أو البنت ففي أب و ابن تجب النفقة على الابن لترجحه لقوله صلى الله عليه و سلم:" أنت و مالك لأبيك"(1) و في جد ( أبي أب ) و بنت و بنت تكون النفقة على الجد لأنه الوارث و أما بنت البنت فهي من ذوي الأرحام لا ترث مع الجد.
2. أن يكون لمستحق النفقة أصول و حواشي:-
إذا كان لمستحق النفقة أصول و حواشي كأم و أخ شقيق أو لأب فان كان كل من الصنفين وارثا وجبت النفقة عليهم بنسبة الإرث و إن كان أحد الصنفين وارثا و ا لآخر غير وارث فالنفقة على الأصول وحدهم و لو كانوا غير وارثين ترجيحا لاعتبار الجزئية على غيرها .
3. أن يكون لمستحق النفقة فروع و حواش:-
إذا كان لمستحق النفقة فروع و حواش فالنفقة تجب على الفروع و لا شيء على الحواش و لو كانوا وارثين لترجح قرابة الجزئية على غيرها. … ففي بنت و أخت شقيقة تكون النفقة على البنت فقط و لا شيء على الأخت و إن ورثت النصف.
4. أن يكون لمستحق النفقة خليط من الأصول و الفروع و الحواشي:-
إذا كان لمستحق النفقة أقارب من الأصول و الفروع والحواشي فالحكم كالحالة الأولى تكون النفقة على الأصول و الفروع على النحو المبين في الحالة الأولى لقوة قرابة الجزئية بالنسبة لغيرها و يسقط الحواشي بالفروع فكأنه لم يوجد سوى الفروع و الأصول. …
وإن وجد الأصول وحدهم و كان معهم أب فالنفقة عليه فقط و لا يشارك الأب في نفقه ولده أحد و إن وجد الحواشي فقط وزعت النفقة بمقدار الميراث مع كون الواحد ذا رحم محرم.
? و في رأي الشافعية:
توزع النفقة على الوالدين و المولودين على النحو التالية:
(1) أنفرد به إبن ماجه في كتاب التجارات رقم الحديث 2282.