شرح قانون الأحوال الشخصية العُماني مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ١٧٨

من استوى فرعاه في القرب الإرث أو عدمهما كابنين أو بنتين أو ابن و بنت فعليهما النفقة بالسوية لا بحسب الميراث و إن تفاوتا في قدر اليسار أو أيسر أحدهما بالمال و الآخر بالكسب و إن كان أحدهما أقرب و الآخر وارثا وجبت النفقة على الأقرب دون الوارث في الأصح . و إن استويا في استحقاق الإرث كبنت و بنت ابن كانت النفقة عليهما.

و إن تساويا في القرب فيقدم الوارث في الأصح لقوته كابن و ابن بنت تجب النفقة على الأول دون الثاني.

وإن تساويا في الإرث كابن و بنت :فهناك وجهان قيل يستويان و قيل توزع النفقة بحسب الإرث والأول أوجه.

? و في رأى المالكية :

? توزع النفقة في رأى المالكية الراجح على الأولاد الموسرين بقدر اليسار إذا تفاوتوا فيه وقيل : توزع بحسب الرؤوس بعض النظر عن الذكورة و الأنوثة .وقيل توزع بحسب الإرث فعلى الذكر مثل حظ الأنثيين .(1)

? ترتيب من تجب عليهم النفقة : إذا كان من تجب عليه النفقة واحدا أداها وان تعدد من تجب عليهم وكانون في درجة واحدة و وقوة و قرابة واحدة كابنين أو بنتين أو أخوين شقيقين أو لأب فان النفقة تكون عليهم بالتساوي ولو تفاوتوا في الثروة مع ثبوت أصل اليسار إذا الشرط الموجب للإنفاق ثابت عندهم .

وان اختلفت درجاتهم في القرابة أو في قوة القرابة أو نوعها فهنا قد اضطربت أقوال الفقهاء في ترتيب من تجب عليهم النفقة وقبل أن نخوض في ذكرها تذكر قضيتين هما موضع اتفاق في الفقه الحنفي وقد نوهنا عنهما في كلامنا السابق وهما :

أ ) لا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد سواء أكان الولد ذكرا أم كان أنثى موسرة .

(1) وهبة الزحيلي /الفقه الإسلامي وأدلته –ج7-ص838-843، انظر الإمام محمد أبو زهره / الأحوال الشخصية –ص 422- 428

١٧٨ / ٢٠٧