شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ١٨٣مادة (70) لا يثب النسب إلا بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة .
? إن حقوق الأولاد و هم ثمرة الزواج تثبت من وقت الولادة و بعضها على الأب وحده و بعضها عليهما و بعضها واجب على الوالدين وبعضها حق لهما .
و أول ما يثب للأولاد من حقوق هو ثبوت النسب و هو حق للولد و للأب ثم يكون حق للتربية و يشترك في هذا الحق الثابت الأب بالإنفاق الأم بالرضاعة و الحضانة عند تعينها لها ثم إذا تجاوز الولد سن الحضانة ثبتت عليه الولاية على النفس منفردة وتكون للعصبات .
وإذا كان له مال فلا بدا أن يكون له من يدير أمواله ويحافظ عليها .(1)
*و في المذهب الحنفي :ثبوت النسب وإن كان ذلك حكم الدخول حقيقة لكن سببه الظاهر هو النكاح لكون الدخول أمرا باطنا فيقام النكاح مقامه في إثبات النسب و لهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم "الولد للفراش و للعاهر الحجر " وكذا لو تزوج المشرقي بمغربية فجاءت بولد يثبت النسب و إن لم يوجد الدخول حقيقة لوجود سببه و هو النكاح .(2)
? يثبت النسب بأحد طرق ثلاثة و هي :
1) الزواج الصحيح أو الفاسد
2) الإقرار بالنسب
3) البينة
1) الزواج الصحيح أو الفاسد
الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لاثبات النسب و طريق لثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج و لو كان فاسدا أو كان زواجا عرفيا أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد .
2) الإقرار بالنسب أو ادعاء الولد
و هو نوعان .
… ا) إقرار على نفس المقر . …
ب) إقرار محمول على غير المقر .
(1) الإمام محمد أبو زهرة /الأحوال الشخصية –386.
(2) الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي \ كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع –ص331