شرح قانون الأحوال الشخصية العُماني مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ١٩

إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد اعتبر الزواج سنة الإسلام فقال:(وإن من سنتنا النكاح) ، فإن الإسلام حث على الزواج ودعا الشباب إليه فقد جاء في صحاح السنة عن ابن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)(1) . وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:( الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة)(2) وعن أنس أن نفرا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال بعضهم لا أتزوج وقال بعضهم أصلي ولا أنام وقال بعضهم أصوم ولا أفطر فبلغ ذلك الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقال: ( ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني)(3)

وقال المذهب الأباضي عن الزواج: النكاح جائز مرغب فيه والدليل على اباحته من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - . قال الله عز وجل:﴿فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾(4) فقد أحل النكاح بواحدة واثنتين وثلاثة وأربعة ولا يحل ما فوق ذلك أن يجمع.

مادة (5) :

أ. الأزواج عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.

ب. إذا أقترن العقد بشرط ينافي غايته أو مقصده فالشرط باطل والعقد صحيح.

ج. لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج.

د. للمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشرط حق طلب التطليق.

مذاهب الفقهاء في الشروط المشترطة عند عقد النكاح:

(1) سبق تخرجه.

(2) سبق تخرجه.

(3) البخاري ، النكاح 4675 ، النسائي النكاح 3165 ، أحمد ( باقي مسند المكتبة ) 13045

(4) النساء آية رقم (3).

١٩ / ٢٠٧