شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ١٩٠2) تحقق الدخول بالمرأة أو الخلوة بها في رأى المالكية فان لم يحصل الدخول أو الخلوة بعد زواج فاسد لم يثبت نسب الولد والخلوة في الزواج الفاسد كالخلوة في الزواج الصحيح لامكان الوطء في كل منهما .
3) أن تلد المرأة بعد ستة أشهر أو أكثر من تاريخ الدخول أو الخلوة عند المالكية ومن تاريخ الدخول عند الحنفية فلو ولدت المرأة ولدا قبل مضي ستة أشهر من الدخول والخلوة عند الأولين لا يثبت نسبه من الرجل لأنه يدل على وجوده قبل ذلك وأنه من رجل آخر وإذا ولدته المرأة بعد ستة أشهر أو أكثر من تاريخ الدخول أو الخلوة ثبت نسبه من الرجل .
? وقت ثبوت النسب بعد الفرقة من زواج فاسد :
إذا حدثت الفرقة بعد زواج فاسد بالمتاركة أو تفريق القاضي بعد الدخول أو الخلوة في رأي المالكية ثم ولدت المرأة قبل مضي أقصي مدة الحمل من تاريخ الفرقة ثبت نسبه من الرجل وان ولدته بعد مضى أقصى مدة الحمل لا يثبت نسبه من وأقصى مدة الحمل كما بينا هي أربع سنين في رأي الشافعية والحنابلة وخمس سنين في رأي المالكية وسنتان في رأي الحنفية و سنة شمسية لدى القوانين و الأطباء.(1)
وفي فتاوى الشيخ بيوض:
س: زوجة ولدت بعد غياب زوجها بخمسة عشر شهرا فحكم القاضي بثبوت النسب و لحوق الولد بابيه؟
(1) وهبة الزحيلي/ الفقه الإسلامي و أدلته- ج7- ص681- 688.، انظر الإمام محمد أبو زهرة/ الأحوال الشخصية –387-390.، انظر السالمي / شرح الجامع الصحيح-ح3-ص306-308.