شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ١٩٢2. أربع سنين و هو رأي الشافعية و الحنابلة لأن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود و قد وجد الحمل لأربع سنين لأن نساء بني عجلان يحملن أربع سنين . فإذا ولدت المرأة لأربع سنين فما دون من يوم موت الزوج أو طلاقه و لم تكن تزوجت و لا وطئت و لا انقضت عدتها بالقروء و لا بوضع الحمل فان الولد لاحق بالزوج و عدتها منقضية بوضعه . و إن أتت بالولد لأربع سنين منذ مات أو بانت منه بطلاق أو فسخ أو انقضاء عدتها ان كانت رجعية لم يلحق ولدها لأننا نعلم انها علقت به بعد زوال النكاح و البينونة منه .
3. خمس سنين : و هو المشهور عند المالكية و الليث بن سعد و عباد بن العوام قال مالك : بلغني عن امرأة حملت سبع سنين .
4. سنة قمرية : و هو رأي محمد بن عبد الحكم من المالكية
5. تسعة أشهر قمرية : و هو رأي ابن حزم الظاهري و عمر بن الخطاب رضي الله عنه و يظهر أن الأقوال الثلاثة الأولى روعي فيها إخبار بعض النساء اللاتي يرين أن انتفاخ البطن علامة الحمل لذا قال ابن رشد :" و هذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة و التجربة و قول ابن عبد الحكم و الظاهرية هو أقرب إلى المعتاد و الحكم إنما يجب بالمعتاد لا بالنادر ولعله أن يكون مستحيلا "(1)
قال القطب و الجمهور على أن مدة الحمل أقلها ستة أشهر لأن من ثلاثين شهرا سنتين للرضاعة كما قال الله عز و جل (حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) فيبقى منها للحمل ستة أشهر و به قال علي بن عباس و الأطباء … الخ.(2)
الفرع الثاني
الإقرار
مادة (73) :
أ) الإقرار بالبنوة و لو في مرض الموت يثبت به النسب بالشروط: التالية :
1) أن يكون المقر له مجهول النسب .
2) أن يكون المقر بالغا عاقلا
(1) الإمام محمد أبو زهرة \الأحوال الشخصية –ص 386 –387.
(2) محمد يوسف أطفيش \تفسير التفسير –ج12 –ص676- موسى بن عيسى البشري \مكنون الخزائن \ج12 –ص16 و ما بعدها نشر وزارة التراث القومي و الثقافة –سلطنة عمان