شرح قانون الأحوال الشخصية العُماني مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ١٩٣

3) أن يكون فارق السن بين المقر و بين المقر له يحتمل صدق الإقرار

4) أن يصدق المقر له متى كان بالغا عاقلا المقر .

ب) الاستلحاق : إقرار بالنبوة صادر عن رجل بالشروط المذكورة في الفقرة السابقة .

و قد ذكرنا هذه المادة بالتفصيل في الجزء الخاص بالإقرار في المادة (70)

*و في بيان الشرع : عن رجل أقر بولد من زنا و قالت أمه صدق قال أبو المؤثر إن تقاررا أنه ولد زنا فلا يلحق به وله الحجر كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم و إن أقر أنه ولده و أقرت بذلك أمه و اجتمعا على ذلك فهو ولده كما أقر لأنه قد يمكن أن يتزوجها في السريرة فإذا أقر به و صدقته أمه لحق به و بنسبه و الولد يرثه .(1)

مادة : (74) :

إذا كانت المقر امرأة متزوجة أو معتدة فلا يثبت نسب الولد من زوجها إلا إذا صدقها أو قامت البينة على ذلك .

إذا أتت المرأة المتزوجة أو المعتدة بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الزواج لا يثبت نسبه إلا إذا صدقها أو أدعاة وعدم ثبوته من غير دعوى لأن نزوله حيا قابلا للحياة قبل ستة أشهر من الزواج يدل على أنها كانت حاملا به قبل الزواج و لكن يصح ادعاؤه بدعوى ككل مجهول النسب بشرط ألا يصح بأنه من زنى كما هو في مذهب أبي حنيفة و الحكم كذلك إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من وقت الدخول في النكاح الفاسد أو الوطء بشبهة لثبوت أنها كانت حاملا به قبل وجود النسب.

و إذا أتت لستة أشهر فأكثر من وقت الزواج فهنا يختلف الحكم باختلاف العدة.

المعتدة من طلاق :

(1) محمد بن إبراهيم الكندي / بيان الشرع –ج55-56-وزارة التراث القومي و الثقافة –ص233.

١٩٣ / ٢٠٧