شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ١٩٦مادة (76): … الإقرار بالنسب في غير البنوة و الأبوة و الأمومة لا يسري على المقر عليه إلا بتصديقه أو إقامة البينة.
مادة (77):لا تسمع الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب بعد ثبوته بالإقرار الصحيح.
دعاوى النسب لا تسمع في كل الأحوال و هي تختلف باختلاف نوع النسب فان كانت الدعوى ليس فيها تحميل النسب على غيره وكان المدعى عليه حيا فان الدعوى تسمع لو كانت مجردة و ليست في ضمن حق آخر فان أقر ثبت النسب و ان أنكر اتبعت طرائق الإثبات التي بيناها و هي تختلف في حال قيام الزوجية عنها في حال العدة وإن لم تكن عدة و لا زوجية فلا بد من حجة كاملة.
… و إن كانت دعوى النسب من النوع الذي ليس فيه تحميل النسب على الغير و كان المدعى عليه ميتا فلا بد أن تكون الدعوى في ضمن حق آخر كحق الميراث و يكون الخصم في ذلك من تحت يده التركة من وارث أو وصي أو موصى له أو دائن قد وضع يده عليها و إنما اشترط أن تكون في ضمن حق آخر لأنها دعوى على الميت وهو غائب ولا تسمع الدعوى له غائب إلا في ضمن حق للحاضر.(1)
… و إن كانت دعوى النسب فيها تحميل النسب على الغير فلا تسمع الدعوى إلا إذا كانت ضمن حق آخر لأنها تتضمن الدعوى على الغائب و هو من حمل عليه النسب و لا تسمع الدعوى على غائب إلا إذا تضمنت حقا للحاضر.(2)
الفرع الثالث
نفي النسب باللعان
مادة : (78) :
… اللعان أن يقسم الرجل أربع مرات بالله أنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنا و الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين و تقسم المرأة أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين و الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
(1) الإمام محمد أبو زهرة / الأحوال الشخصية –ص 400-401
(2) الإمام محمد أبو زهرة/ الأحوال الشخصية –ص400-401.