شرح قانون الأحوال الشخصية العُماني مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ١٩٧

- و اللعان في اللغة: ( في الشريعة) أن يقسم الزوج أربع مرات على صدقه في قذف زوجته بالزنى و الخامسة باستحقاقه لعنة الله ان كان كاذبا و بذا يبرأ من حد القذف ثم تقسم الزوجة أربع مرات على كذبه و الخامسة باستحقاقها غضب الله ان كان صادقا فتبرأ من حد الزنى.

- و اللعان في اللغة: أيضا الطرد و الإبعاد و في الشرع: شهادات تجري بين الزوجين بالإيمان مقرونة باللعن من جانب الزوج و بالغضب من جانب الزوجة.(1)

- و قد عرفه الحنفية و الحنابلة بأنه : شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج و بالغضب من جهة الزوجة قائمة مقام حد القذف في حق الزوج و مقام حد الزنى في حق الزوجة لكن يصح اللعان في النكاح الفاسد في رأي الحنابلة و لا يصح في رأي الحنفية.(2)

- و عرفه الشافعية بأنه كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه و ألحق العار به أو إلى نفي ولد.

- إن الزوج لا يجبر على اللعان بعد القذف بل له الامتناع و عليه حد القذف كالأجنبي و كذا المرأة لا تجبر على اللعان بعد لعانه فإذا لاعن الزوج و أكمل اللعان ترتب عليه أحكام:-

(1) مجمع اللغة العربية/ المعجم الوجيز –ص559.

(2) وهبة الزحيلي / الفقه الإسلامي و أدلته-ح7-ص556.

١٩٧ / ٢٠٧