شرح قانون الأحوال الشخصية العُماني مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ٢٠٤

شروط صحة إجراء اللعان في ذاته :

1) أن يكون بحضور القاضي أو نائبه و لأنه يمين في دعوى فلم يصح إلا بأمر الحاكم كاليمين في سائر الدعاوى.

2) أن يكون بعد طلب القاضي : بأن يأتي كل واحد منهما باللعان بعد إلقائه عليه فان بادر به قبل أن يلقيه القاضي عليه لم يصح كما لو حلف قبل أن يحلفه القاضي و هذا متفق عليه .

2) استكمال لفظات اللعان الخمسة : فان نقص منها لفظة لم يصح و هذا متفق عليه .

3) أن يأتي كل من الزوجين بصورة اللعان كما حددها القرآن . و اختلف الفقهاء في إبدال لفظة بمعناها . كأن يبدل بقوله ( اني لمن الصادقين ) قوله : ( لقد زنت ) أو يقول بدل (انه لمن الكاذبين ) : لقد كذب و الظاهر عند

… الحنابلة أنه يجوز هذا الإبدال لأن معناهما واحد .

4) الترتيب بين ألفاظ اللعان و أن يبدأ الرجل بالحلف على المرأة ثم تحلف المرأة فان قدم لفظ اللعنة على شيء من الألفاظ الأربعة أو قدمت المرأة لعانها على لعان الرجل لم يعتد به و هذا متفق عليه لأن اللعان على رأي الحنفية شهادة و المرأة بشهادتها تقدح في شهادة الزوج فلا يصح قبل وجود شهادته .

5) الإشارة من كل واحد منهما إلى صاحبه إن كان حاضرا و تسميته و نسبته ان كان غائبا و هذا متفق عليه بين الفقهاء و لا يشترط عند الشافعية و الحنابلة حضور الزوجين معا بل لو كان أحدهما غائبا عن صاحبه جاز كأن يلاعن الرجل في المسجد و المرأة على باب المسجد أن لعدم إمكان دخولها .(1)

مادة (79)

أ للرجل أن بنفي عنه نسب الولد باللعان خلال شهر من تاريخ الولادة أو العلم بها . شريطة أن لا يكون قد اعترف بأبوته له صراحة أو ضمنا و تقدم دعوى اللعان خلال شهرين من ذلك التاريخ .

ب يترتب على اللعان نفي نسب الولد عن الرجل و يثبت نسب الولد و لو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه .

(1) وهبة الزحيلي \الفقه الإسلامي و أدلته –ج 7 – ص 565 – 566 .

٢٠٤ / ٢٠٧