شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ٢٠٥إذا لاعن الرجل امرأته و هي حامل ألزم الولد له إذا أتت به من بعد ستة أشهر و إن أتت به من قبل انسلاخ ستة أشهر فلا يلزمه و إذا لاعن الرجل امرأته و هي حامل فلا تتزوج حتى تضع حملها وتعتد بعد ذلك ثلاثة قروء وكذلك إن أخرجت عنه بالتحريم فلا تتزوج حتى تضع حملها وتعتد بعد ذلك ثلاثة قروء و كذلك إن أرتد عنها زوجها وهي حامل فلا تتزوج حتى تضع حملها وتعتد بعد ذلك ثلاثة قروء وكذلك إن أرتد عنها زوجها وهي حامل فلا تتزوج حتى تضع حملها وتعتد بعد ذلك ثلاثة قروء وكذلك إن تزوجها فإذا هي ذات محرم منه وهي حامل فلا تتزوج حتى تضع
- و في نفي الولد إذا تطرق إلى النفي أي شك أو احتمال أن يكون منه لم يقع اللعان فلو أمكنه رفع الأمر إلى الحاكم و هي حامل فأمر الرفع حتى وضعت لا يحق له أن يرفع بعد ذلك و لا يحل له أن يقصد لعانها في نفي الولد و الجنين إلا إن وطئها ثم استبرأها بحيضة أو أكثر . ثم رآها تزني أو وطئها بعد أن وضعت الحمل الذي قبل الحمل المنفي و طال ما بين الوضعين بحيث لا يكون الولد الثاني على بقية الحمل الأول .(1)
? شروط نفي الولد :
اشترط الحنفية لنفي الولد و عدم لحوق النسب ما يأتي :
1) حكم القاضي بالتفريق بين الزوجين لأن الزواج قبل التفريق قائم فلا يجب النفي
2) أن يكون نفي الولد في رأي أبي حنيفة بعد الولادة مباشرة أو بعدها بيوم أو يومين أو نحوهما إلى سبعة أيام مدة التهنئة بالمولود عادة فان نفاه بعدئذ لا ينتفي
3) ألا يتقدم منه إقرار بالولد و لا دلالة أو ضمنا كقبوله التهنئة بالمولود مع عدم الرد .
4) توافر حياة الولد وقت التفريق القضائي أي أن يكون الولد حيا وقت التفريق .
(1) الإمام أبي زكريا يحيى بن أبي الخير ابن أبي الخير الجناوني \كتاب النكاح – ص 292 –293 ، انظر محمد بن يوسف أطفيش \شرح كتاب النيل و شفاء العليل