شرح قانون الأحوال الشخصية العُماني مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ٢٤

1- حفظ حقوق الزوجين وحماية مصالحهما الناشئة عن الزواج بصيانة عقد الزواج الذي هو أساس رابطة الأسرة عن العبث والضياع بالجحود والإنكار إذا ما عقد اثنان بدون وثيقة رسمية ثم أنكره أحدهما وعجز الآخر عن الإثبات فلو كان عقد زواجهما بوثيقة رسمية لم يكن هناك مجال لإنكاره.

2- منع ذوي الأغراض السيئة من أن يرفعوا دعاوي الزوجية أمام القضاء زورا وبهتانا فقد أثبتت الحوادث الكثيرة السابقة على وضع هذه الشروط والقيود القانونية أن بعض من لا خلاق لهم كانوا يرفعون قضايا زوجية أمام المحاكم لا أساس لها من الصحة للكيد من المدعي عليه أو للتشهير به، أو لغير ذلك من الأغراض السيئة اعتمادا على سهولة إثبات الزوجية بشهادة الشهود.

3- رفع الأضرار الاجتماعية والصحية المترتبة على تزويج صغار السن إذ قلما يحسن الصغار القيام بما يتطلبه تكوين الأسرة والمعيشة الزوجية وتربية الأولاد حيث لا يوجد لهم في الأعم الأغلب من الحالات الاستعداد الكافي للقيام بالحقوق والواجبات الزوجية وتحمل أعبائها على الوجه المطلوب شرعا كما تنقصهم القدرة على العناية بالنسل والقيام بتربية الأولاد، ورعايتهم على الوجه الأكمل.(1)

مادة (7) : تكمل أهلية الزواج بالعقل وإتمام الثامنة عشرة من العمر.

*إن بعض القوانين قد قيدت حرية الأولياء عند توثيق عقد الزواج للصغار إذ أنه في سبيل تنفيذ أحكامه منع الموثقون من توثيق العقد إلا إذا ثبت لديهم أن سن الزوجة لا تقل عن ثماني عشرة سنة وسن الزوج لا يقل عن ثماني عشرة.(2)

(1) بدران أبو العينين بدران / الزواج والطلاق في الاسلام – ص 79

(2) محمد أبو زهرة / الأحوال الشخصية – ص 123

٢٤ / ٢٠٧