شرح قانون الأحوال الشخصية العُماني مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ٢٦

1- كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.

2- وسن الرشد: هي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. أما في الأحوال الشخصية أو الزواج فقد نص قانون الأحوال الشخصية على أن أهلية الفتى ثمانية عشر عاما والفتاة سبعة عشر عاما.

لقد أجاز هذا القانون أيضا للقاضي: أن يأذن بزواج الفتى بعد إكماله سن الخامسة عشرة والفتاة بعد إكمالها سن الثالثة عشر إذا طلبا الزواج وادعيا البلوغ وتبين صدقهما في ادعاء البلوغ وهذا مراعاة لمصلحة الشباب في التبكير بالزواج صونا لهم عن الانحراف.

أما رأي فقهائنا في سن الزواج: فإنهم اتفقوا على عدم انعقاد زواج الصغير غير المميز أما الصبي المميز فينعقد زواجه موقوفا عند الحنفية على إجازة وليه. ويبطل زواجه كسائر عقوده عند الجمهور وإنما يزوجه وليه فإذا بلغ خمسة عشر عاما تزوج بنفسه وعند أبي حنيفة إذا بلغ سن الثامنة عشر.

مادة (8) :

أ لا ينعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك.

ب لا يأذن القاضي بزواج المجنون أو المعتوه إلا بعد توفر الشروط التالية:

1- قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد اطلاعه على حالته.

2- كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله.

3- كون زواجه فيه مصلحة له.

ويتم التثبت من الشرطين الأخيرين بتقدير لجنة من ذوي الاختصاص.

*يجوز للولي أبا أو غيره أن يزوج المجنون أو المجنونة أو المعتوه أو المعتوهة صغيرا كان أم كبيرا، بكرا أم ثيبا وذلك عند الحنفية.

*وفي المذهب المالكي: للأب تزويج المجنون أو المجنونة ونحوهما في حال الصغر أو الكبر لعدم التمييز ولا كلام لولدهما معه إن كان لهما ولد رشيد إلا من يفيق أو تفيق من جنونها أحيانا. فتنتظر إفاقتها لتستأذن ولا تجبر وذلك إذا لم يلزم على تزويج المجنونة ضرر عادة كتزويجها من خصي أو ذي عاهة كجنون وبرص وجذام مما يرد الزوج به شرعا.

٢٦ / ٢٠٧